بنوك ومؤسسات ماليةرئيسى الرقابة المالية توافق على مشروع قانون التمويل الإستهلاكي وترسله للجهات المختصة لإصداره بواسطة محمد حمدي 2 يناير 2019 | 10:58 ص كتب محمد حمدي 2 يناير 2019 | 10:58 ص د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى جلسته المنعقدة في ختام العام المنصرم على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمضى قدما نحو ارساله للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع. وأوضح د. محمد عمران رئيس ، هيئة الرقابة المالية، ان مشروع القانون والوارد أحكامه فى تسع وعشرون مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات. إقرأ أيضاً «ڤاليو» تجدد رعايتها لبطل رفع الأثقال محمود حسني الرقابة المالية تعلن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية لصالح الاتحاد المصري للتأمين الرقابة المالية توافق على قيد «كلارو للتقييم والدراسات» بسجل إعادة تقييم الأصول وإستثنى مشروع القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر. وقال رئيس الهيئة أن أحكام هذا القانون لا تسري على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري أحكامه القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم ، والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين ، ولا على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًا عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئ على ألا يقل 25 مليون جنيه. وأضاف د.عمران أن الباب الأول من مشروع القانون قد تناول عددا من التعريفات والقواعد والأحكام العامة لهذا النشاط الجديد المزمع ضمه إلى رقابة الهيئة ، ونص المشروع فى أول مواد الباب الثانى على عدم إجازة مزاولة نشاط التمويل الإستهلاكى إلا للشركات المرخص لها من الهيئة، والمدونه بسجل طلبات تأسيس هذه الشركات ،على أن تقوم الهيئة بإستبيان وجوب توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفى مقدمتها أن تتخذ شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي قرره مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن عشرة ملايين جنية مصرى وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة . كما يشترط توافر بعض الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من الهيئة لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى. وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع القانون والمعد فى خمسة أبواب ،قد إهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكى وألزم الأخيرة أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة – متضمنا” عددا من النقاط – تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الافصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد ، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أم متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر، مع النص على بيان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل ، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني ، وأن يتضمن العقد حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها . كما أتاح مشروع القانون لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية ، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي عند إبرام العقد مع عملائها- وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة- على بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه. والنص على تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر. وأكد د. عمران على أن مشروع القانون قد ألزم شركات التمويل الإستهلاكى بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ، مع تقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة، يتضمن على الأقل نتائج أعمال الشركة ،و حجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع محل التمويل ، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالي نشاط الشركة ، ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد. كما نوه رئيس الهيئة أنه بالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي تصنيع أو توزيع أو بيع السلع والخدمات محل التمويل فقد ألزمهم مشروع القانون بالحصول على ترخيص من الهيئة، والقيد في سجل خاص بالهيئة متي تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة والمحدد بمشروع القانون بألا يقل عن 25 مليون جنيه مصري، ويتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة ، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى أحد شركات الاستعلام الائتماني ، وأن تمسك حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي . كما أشاد رئيس الهيئة بسلسلة اللقاءات التى أدارتها الهيئة مع ممثلين لبعض مزاولى نشاط التمويل الإستهلاكى ومقدميه ، والتى أظهرت عبر مجريات مناقشاتها ، أهمية أن تحمل الهيئة على عاتقها مهمة نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه والنص على ذلك في مشروع القانون بباب منفصل . واضاف د. عمران ان احكام مشروع القانون أعطت للهيئة الحق عند ممارسة دورها الرقابى على نشاط اتتمويل الإستهلاكى فى أن تراقب السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها والأماكن التي توجد بها ، وحق الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له . وأنه في سبيل تحقيقً الاستقرار داخل السوق ، أو لحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو فقٌدان شرط من شروط الترخيص أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة تدبيرًا أو أكثر من بين عدد من التدابير المنصوص عليها بمشروع القانون، أو إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمني محدد. ونوه رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد تضمن آلية للتظلم من قرارات الهيئة ، حيث نصت احكام الباب الرابع على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ekvs التأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالرقابة الماليةمحمد عمران قد يعجبك أيضا «ڤاليو» تجدد رعايتها لبطل رفع الأثقال محمود حسني 24 نوفمبر 2024 | 12:49 م الرقابة المالية تعلن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية لصالح الاتحاد المصري للتأمين 21 نوفمبر 2024 | 2:06 م الرقابة المالية توافق على قيد «كلارو للتقييم والدراسات» بسجل إعادة تقييم الأصول 21 نوفمبر 2024 | 12:23 م رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة 21 نوفمبر 2024 | 10:19 ص «إي إف جي»: 10 مليارات جنيه حجم محفظة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بنهاية سبتمبر 20 نوفمبر 2024 | 10:08 ص ارتفاع محفظة «فاليو» إلى 8.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024 20 نوفمبر 2024 | 9:57 ص