«حماية المستهلك» يلزم بإعلان أسعار السيارات ومهلة 20 يومًا لتوفيق الأوضاع بواسطة إيناس شعبان 13 أبريل 2022 | 4:20 م كتب إيناس شعبان 13 أبريل 2022 | 4:20 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 19 أصدر المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارا يلزم وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك. ونصت المادة الأولى من القرار رقم 5 | 3 لسنة 2022، على إلزام كافة وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، بالإضافة إلى إلزامهم بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر. ونصت المادة الثانية من القرار، على إلزام كل مـوزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر. إقرأ أيضاً «حماية المستهلك» يضبط مخزن مراتب غير مرخص بمواد مجهولة في الجيزة «حماية المستهلك»: ضبط 10 أطنان مبيدات مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالجيزة «حماية المستهلك»: رفع حالة الجاهزية وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار أما المادة الثالثة فنصت على تحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متی زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي، وذلك وفقًا لآليات السوق. وقرر رئيس جهاز حماية المستهلك، في المادة الرابعة من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها اليوم، منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومًا لتنفيذ مقتضاه. فيما نصت المادة الخامسة على أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ednv تحديد سعر البيعجهاز حماية المستهلكسعر السيارات