الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لتنظيم المقابل المادي لجهات تسويق منتجات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2025 | 5:06 م كتب إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2025 | 5:06 م الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 253 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 267 لسنة 2025، بشأن الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق لجهات تسويق المنتجات التأمينية لشركات التأمين. ووفقًا للقرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – تلتزم شركات التأمين الراغبة في تسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إحدى جهات التسويق أو التوزيع المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة المخصصة بتضمين الطلب المقدم منها إلى الهيئة بعض البيانات والمستندات. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تشترط دراسة جدوى وخطط خمسية لتعديل ترخيص شركات التأمين لمزاولة «متناهي الصغر» مهلة 6 أشهر لمكاتب تمثيل شركات التأمين و«الإعادة» الأجنبية لتوفيق أوضاعها للعمل بالسوق المصرية الرقابة المالية تصدر نموذج عقد التأمين الجماعي على عملاء جهات التمويل متناهي الصغر وتتضمن هذه البيانات والمستندات العقد المزمع إبرامه بين شركة التأمين والجهات المشار إليها على أن يتضمن كافة حقوق والتزامات الطرفين، وكذلك المقابل المادي المستحق للجهة (عمولة – مكافأة توقيع – مصروفات تسويقية – حوافز أداء – أخرى) نظير مصاريف خدمة العملية التأمينية سواء تم دفعها من خلال شركة التأمين مباشرة أو أي من الأطراف المرتبطة بها، على أن يكون متناسبًا مع أسس التسعير المعتمدة لمنتجات التأمين والأقساط المتوقعة وحجم وطبيعة الخدمات المقدمة. كما يجب تضمن الطلب أسس احتساب المقابل المادي للجهة وطريقة السداد (مقدمًا – دوريًا – مرتبط بالأداء)، وطريقة معالجة التكلفة محاسبياً (رسملة/ مصروف دوري)، وكذلك دراسة من الخبير الاكتواري للشركة تؤكد أن المقابل المادي المستحق للجهة لن يؤثر سلبًا على تسعير المنتجات أو ربحيتها المستقبلية أو على حقوق العملاء أو الملاءة المالية لشركة التأمين، بجانب جميع البيانات والمستندات الأخرى المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن. كما أنه يحق للهيئة لاستكمال دراسة الطلب المقدم من شركة التأمين أن تطلب تقديم مبررات كتابية أو دراسة جدوى اقتصادية عن المقابل المادي المستحق للجهة، كما يكون لها أن تلزم شركة التأمين بإعادة تسعير المنتجات التأمينية أو تعديل مشروع العقد المزمع إبرامه إذا تبين لها أن المقابل المادي المذكور من شأنه الإخلال بالمتطلبات الرقابية للملاءة المالية للشركة أو الإجحاف بمصلحة حملة الوثائق. وألزم القرار شركات التأمين الحاصلة على ترخيص من الهيئة بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال إحدى الجهات المذكورة بالقرارات المخصصة لذلك بمتابعة تحقيق حجم المبيعات المستهدف عند التعاقد، بصفة دورية، وإعادة تقييم أسس احتساب القيم المستهلكة من المقابل المادي بما يتناسب مع النتائج الفعلية المحققة وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع الالتزام بالإفصاح عن ذلك للهيئة فور إجرائه. وحظرت الهيئة على شركات التأمين تقديم أي مكافآت أو مبالغ مالية أياً كان مسماها للجهات المشار إليها إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة بين شركات التأمين، والتأثير سلباً على حقوق حملة الوثائق أو تحميلهم تكاليف غير مبررة، وكذلك التأثير سلباً على أرباح الشركة المستقبلية نتيجة انخفاض القيمة الحالية الصافية للأرباح المستقبلية المتوقعة من الوثائق الجديدة المصدرة، والتأثير سلباً على الملاءة المالية لشركة التأمين. ضوابط المقابل المادي لجهات تسويق منتجات التأمين اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/co2u المقابل الماديالهيئة العامة للرقابة الماليةتسويق منتجات التأمينشركات التأمينمنتجات التأمينهيئة الرقابة المالية