الرقابة المالية تلزم الشركات بخطة تعاقب وظيفي وتوفيق الأوضاع خلال 6 أشهر بواسطة تقى حاتم 3 مارس 2026 | 10:50 ص كتب تقى حاتم 3 مارس 2026 | 10:50 ص مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 82 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، مع توفيق أوضاعها بشغل تلك الوظائف ضمن هياكلها التنظيمية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. وألزمت الهيئة الشركات بإخطارها حال خلو أي من الوظائف الرئيسية، على أن يتم تعيين بديل خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ خلو المنصب، مع تكليف أحد العاملين بالشركة ممن تتوافق خبراتهم وطبيعة عملهم مع مهام الوظيفة الشاغرة للقيام بها لحين شغلها رسميًا. إقرأ أيضاً استثمارات الدلتا للتأمين ترتفع إلى 2.24 مليار جنيه بنهاية 2025 وأصولها تتراجع 13% هيئة الرقابة المالية تدرس سبل تطوير ورقمنة صناديق التأمين الخاصة ورفع كفاءة أدائها أرصدة شركات وجمعيات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة و«المتناهية» تسجل 97.1 مليار جنيه بنهاية يناير ويستهدف القرار تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية، بما يعزز حوكمة دورة العمل داخل الشركات، ويضمن توافر الكفاءات الفنية المؤهلة، بما يدعم كفاءة وتنافسية المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بجودة وفعالية. وتسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث حدد 14 وظيفة رئيسية يتعين أن يتضمنها الهيكل الوظيفي – وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة – تشمل: العضو المنتدب، مدير المراجعة الداخلية، مدير المخاطر، المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)، المدير المالي، مدير الائتمان، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية، مسؤول ائتمان مناطق إقليمية، مدير العمليات، مدير فرع التمويل، مسؤول الموارد البشرية، مسؤول الإدارة القانونية (في نشاط التمويل العقاري)، ومسؤول نظم المعلومات. وأجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها عبر أكثر من نشاط بعد موافقة الهيئة، على أن تلتزم – حال الاكتفاء بعضو منتدب واحد – بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر، بما يحقق التوازن الإداري ويعزز فعالية الإشراف. كما اشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً بأي صفة لدى جهة أخرى، وألا يكون قد صدر بحقه حكم أو قرار تأديبي نهائي بالفصل، أو شُطب اسمه من سجل مهنة منظمة، أو مُنع تأديبيًا من مزاولة مهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الترخيص. وحدد القرار مدة الترخيص للوظائف الرئيسية بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار توافر شروط الترخيص، مع أحقية الهيئة في اشتراط اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية للتجديد. وألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة خلال 15 يومًا من تاريخ التعاقد مع إحدى الشركات أو ترك العمل وأسبابه أو الانتقال اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/b6oz التأجير التمويليالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر