الرقابة المالية تصدر قواعد تنظيم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتحدد ضوابط الشورت سيلينج بواسطة حاتم عسكر 9 سبتمبر 2026 | 12:44 م كتب حاتم عسكر 9 سبتمبر 2026 | 12:44 م الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 إقرأ أيضاً الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع الأنظمة الأساسية لصناديق التأمين الخاصة الرقابة المالية تضيف استثناءً جديدًا بوثائق التأمين على عملاء التمويل الاستهلاكي و«متناهي الصغر» مد مهلة توفيق أوضاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 155 لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، في إطار استكمال الإطار التنظيمي لآلية البيع على المكشوف «Short Selling»، ووضع الضوابط المنظمة لتعاملات المستثمرين وشركات السمسرة وأمناء الحفظ وشركة الإيداع والقيد المركزي. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة خلال جلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2026، ليحدد بصورة تفصيلية آليات إتاحة واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها وإعادة شرائها لاحقًا، إلى جانب قواعد إدارة الضمانات وتسوية فروق التقييم وإغلاق المراكز المفتوحة، بما يساهم في تنظيم الآلية والحد من المخاطر المرتبطة بها. حدد القرار ألا تزيد نسبة الأوراق المالية المقترضة من خلال نظام الإقراض المركزي على 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، مع تخصيص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض. كما حدد القرار ألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل والأشخاص المرتبطة به على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة، مع إمكانية وضع حد أقصى لقيمة الاقتراض، فضلًا عن منح الهيئة صلاحية تعديل هذه النسب والقيم وفقًا لأوضاع السوق. وتتولى الهيئة، في الحالات التي تقدرها حفاظًا على استقرار التعاملات وعدم الإضرار بالسوق أو المتعاملين، صلاحية استبعاد أوراق مالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها من خلال الآلية، أو تعديل نسب الخصم على الضمانات، أو منع بعض العملاء من الإقراض أو الاقتراض لفترة محددة، أو حظر شركات السمسرة من تنفيذ عمليات جديدة من خلال الآلية. اشترط القرار ألا يقل صافي حقوق المساهمين في شركة السمسرة الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عن 5 ملايين جنيه، على أن يرتفع الحد إلى 10 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في ممارسة كل من الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. كما اشترط ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب عن 15%، إلى جانب توافر نظم الرقابة الداخلية والمراجعة المالية، ونظام لحفظ وتسجيل العمليات والمستندات، والبنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة النشاط. وتلتزم الشركة كذلك بتعيين مسؤول واحد على الأقل مختص بعمليات اقتراض الأوراق المالية، على أن تتوافر فيه الخبرة المناسبة في سوق رأس المال واجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، مع استيفاء باقي الضوابط المهنية والقانونية المنصوص عليها بالقرار. ألزم القرار شركة السمسرة بالحصول من العميل المقترض على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع إيداع الهامش في حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض بغرض البيع. وفي حالة السماح بتقديم ضمانات غير نقدية، تلتزم الشركة بالتأشير بالحجز على الأوراق أو الأدوات المالية المقدمة كضمان، مع مراعاة تقييمها وإعادة تقييم قيمتها السوقية وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة ونسب الخصم التي تحددها الهيئة. كما تلتزم شركة السمسرة بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي بقيمة هامش الضمان بشكل يومي. وضع القرار آلية واضحة للتعامل مع انخفاض قيمة الضمانات، حيث تلتزم شركة السمسرة بإخطار العميل المقترض عند انخفاض إجمالي الضمان إلى 140% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع إجمالي الضمان إلى 150% خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار. ويُحظر على شركة السمسرة تنفيذ عمليات اقتراض جديدة لصالح العميل ما لم تتم إعادة هامش الضمان إلى النسبة المحددة في العقد. وفي حال عدم استجابة العميل للمطالبة بزيادة الضمان خلال المدة المحددة، أو انخفاض إجمالي الضمان إلى 130% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، تلتزم شركة السمسرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع إلى العميل. وفي حال عدم قيام شركة السمسرة بالإجراءات المطلوبة، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة بالقرار. ينص القرار على إنشاء وإدارة نظام متكامل للإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، يتضمن بيانات الأوراق المالية المتاحة للإقراض وعمليات الاقتراض والعملاء المقرضين والمقترضين والمراكز المفتوحة. ويتيح النظام للعميل المقترض الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار العرض الذي يتوافق مع أهدافه الاستثمارية، كما يتيح للعميل المقرض الاطلاع على عروض الإقراض المسجلة على النظام. ويحدد العميل المقرض عند إتاحة أوراقه المالية للإقراض اسم الورقة والكمية المراد إقراضها ومدة الإقراض ومعدل الإقراض الذي يقبله. ألزم القرار شركة الإيداع والقيد المركزي بالاحتفاظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة. وتلتزم الشركة بسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للعميل المقرض خلال يومي عمل من إغلاق المركز، بعد خصم النسبة التي تحددها الشركة وتعتمدها الهيئة، على ألا تتجاوز 20% من صافي عائد الاستثمار المحقق. كما يحدد القرار حقوق العميل المقرض في المزايا والحقوق المالية المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة خلال فترة الإقراض، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق، مع مراعاة أن حق التصويت في الجمعيات العامة يكون لمالك الورقة المالية في تاريخ الاجتماع حدد القرار أكثر من آلية لإغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة، سواء من خلال رد الأوراق المالية ذاتها من الرصيد المتاح للعميل المقترض، أو إعادة شرائها من حصيلة البيع المودعة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي. كما يسمح بإجراء عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض البيع وردها في الجلسة نفسها، على أن يكون الحد الأدنى لاحتساب معدل الإقراض المستحق للعميل المقرض يومي عمل. ويحق للعميل المقترض رد الأوراق المالية المقترضة كليًا أو جزئيًا قبل نهاية مدة العقد وفقًا لرغبته، بينما لا يحق للعميل المقرض طلب استرداد أوراقه المالية إلا في نهاية مدة الإقراض، باستثناء الحالات الخاصة التي حددها القرار. كلف القرار البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية اللازمة للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. كما ألزم الجهتين بتطبيق الربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإيداع المركزي بما يسمح بتنفيذ قواعد الآلية ومتابعة عمليات الاقتراض والضمانات والمراكز المفتوحة بصورة إلكترونية. وتخضع الأوراق المالية المتاحة للإقراض للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، بما يضمن قصر التعامل من خلال الآلية على الأوراق التي تستوفي المتطلبات المحددة. وأكد القرار منح الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل عند وجود ما يستدعي الحفاظ على استقرار التعاملات وحماية السوق والمتعاملين، بما يشمل استبعاد أوراق مالية من قائمة الأوراق المسموح بإقراضها، وتعديل نسب الخصم على الضمانات، أو وقف تعاملات الإقراض والاقتراض لعملاء محددين أو لشركات سمسرة لفترات محددة، وصولًا إلى إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة وفقًا للضوابط المنصوص عليها. ويضع القرار بذلك إطارًا متكاملًا لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، من مرحلة إتاحة الأوراق والإقراض، مرورًا بتنفيذ عمليات البيع وإدارة الضمانات وتسوية فروق التقييم، وحتى إغلاق المراكز ورد الأوراق المالية إلى أصحابها، بما يدعم تطوير آليات التداول وإدارة المخاطر في سوق رأس المال المصري. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/a9uj البورصة المصريةالرقابة الماليةالشورت سيلنج