«وزارة التجارة» تعدل القواعد المنفذة لقانون الاستيراد و التصدير بواسطة هشام ابراهيم 4 فبراير 2021 | 11:41 ص كتب هشام ابراهيم 4 فبراير 2021 | 11:41 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 21 أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً رقم 31 لسنة 2021، بتعديل المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. وينص القرار والذي تم نشره بالجريدة الرسمية على الاستبدال بنص الفقرة الثانية من المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير. إقرأ أيضاً محمد مهران: إطلاق «سفراء مصر للتأمين» امتداد لدورنا الوطني في دعم القطاعات الحيوية مصر للتأمين وروابط الرياضية يوقعان عقد رعاية سيف عيسى وفريال أشرف مصر للتأمين تحقق 30 مليار جنيه أقساط خلال 2025 وتسدد 10.8 مليارا تعويضات ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو الملك أو الشحن، ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز 3 أشهر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/a0hh الاستيراد والتصديرنيفين جامعوزارة التجارة والصناعة