تأمين ننشر تعديلات ضوابط مساهمة المؤسسات المالية والأشخاص الإعتبارية بشركات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 18 يناير 2022 | 12:04 م كتب إسلام عبد الحميد 18 يناير 2022 | 12:04 م الدكتور محمد عمران ونائبه المستشار رضا عبدالمعطي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 55 أجرى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد التعديلات على قراره السابق رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها شركات التأمين. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه تسرى أحكام هذا القرار بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد تملك أسهمها، ولا تسرى الأحكام الخاصة بهيكل الملكية أو إجراءات نقل ملكية الأسهم الواردة بهذا القرار على البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري التي يرخص لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية أو شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. إقرأ أيضاً الملتقي الإفريقي الـ28 لإعادة التأمين يبحث آليات التعاون بين أسواق القارة أكتوبر المقبل رئيس «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد ينظم رقمنة القطاع ويزيد قاعدة عملائه فريد: تعديل السنة المالية لشركات التأمين جاء للتوافق مع متطلبات السوق و«الإعادة» وحول نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية في شركات التأمين، فأوضح القرار أنه يشترط أن تكون نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية لا تقل عن 50% من رأس المال، وألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لشركات التأمين بها عن 25% من رأس المال. بينما لم يشترط القرار توافر أشخاص إعتبارية أو مؤسسات مالية في شركات الوساطة في التأمين وكذلك شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبراء التأمين الاستشاريين. وقد نصت المادة الرابعة من القرار على أنه مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقاً للتشريعات المنزمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، فيجب الإلتزام بتقديم دراسة الجدوة الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. كما يجب الإلتزام بالإنتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة 3 أشهر أخرى، مع استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري، على أن يكون من بينها توافر خبرة في القطاع المالي المصرفي و/أو غير المصرفي لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب وفقاً لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في شأن كل نشاط. وأوصى القرار بالإلتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين، ولا تسري متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند في شأن الشركات المهنية. وإليكم النص الكامل للقرار وتعديلاته:- اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jzr6 شركات التأمينضوابط مساهمة المؤسسات المالية في شركات التأمين قد يعجبك أيضا الملتقي الإفريقي الـ28 لإعادة التأمين يبحث آليات التعاون بين أسواق القارة أكتوبر المقبل 19 سبتمبر 2024 | 10:29 ص رئيس «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد ينظم رقمنة القطاع ويزيد قاعدة عملائه 12 سبتمبر 2024 | 2:13 م فريد: تعديل السنة المالية لشركات التأمين جاء للتوافق مع متطلبات السوق و«الإعادة» 12 سبتمبر 2024 | 1:59 م عقب تعديل فترة عامها المالي.. إلزام شركات التأمين بإعداد قوائم مالية انتقالية وافتراضية 12 سبتمبر 2024 | 1:44 م تراجع ملحوظ في أعداد المهنيين في نشاط التأمين بنهاية يونيو 2024 12 سبتمبر 2024 | 10:56 ص هيئة الرقابة المالية تقرر تطبيق معيار المحاسبة المصري على عقود التأمين ابتداءً من 2025 11 سبتمبر 2024 | 5:48 م