استثمار ” لجنة الضرائب” : مشروع قانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بواسطة سناء علام 1 أكتوبر 2019 | 11:48 م كتب سناء علام 1 أكتوبر 2019 | 11:48 م محمد البهي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 ضريبة قطعية.. واعفاء عن السنوات السابقة أبرز الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد غير الرسمي تجاوز 2.4 تريليون جنيه ليمثل 60% من حجم الاقتصاد المصري إقرأ أيضاً وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب وتم الإعلان عن حزمة تسهيلات تحفز الاستثمار وزير المالية: تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجود حاليا بمجلس النواب يشمل منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للاقتصاد الموازي لضمان اندماجه في منظومة العمل الرسمي. وقال في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة اليوم مع مسئولي وزارة المالية ومصلحة الجمارك، أن وضع هذا المشروع جاء بناءا على تعليمات وزير المالية، وشاركت اللجنة في وضعه خاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة وتطبيقها. وأوضح البهي أن مشروع القانون يحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بنحو 1.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يحاوز10 ملايين جنيه سنويا. وأوضح البهي أن ذلك بحد أقصى 100 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، و 60 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه، و 40 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه. كما يتضمن مشروع القانون وضع ضريبة بنسبة 1.25% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنويا، وكذلك نسبة 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنويا. وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا ” ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و 2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 250 الف جنيه ولا يجاوز 500 الف جنيه، و 6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 الف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه. وأضاف أن القانون يعد أحد الخطوات الجدية التي سيتم ظهورها على أرض الواقع خلال الفترة القليلة المقبلة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة أن الفترات الماضية لم تكون هناك إرادة قوية لفعل ذلك الأمر الذي ساهم في انتشار هذه المشكلة. وذكر البهي أن حجم الاقتصاد غير الرسمي تقوم اللجنة برصده منذ 2008 وحتى الآن حيث يتم تحديث الدراسة بشكل دوري، حيث تشير آخر الإحصائيات انه يوازي نحو 60% وأكثر من حجم الاقتصاد المصري بما يتجاوز 2.4 تريليون جنيه. ونوه بأن فلسفه القانون تقوم على إعفاء الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب عن الفترات السابقة قبل اندماجه في العمل الرسمي. وينص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها على السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب. وفيما يتعلق بتوفيق اوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فإن الجهاز يتولى أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة اصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب وعلى ألا تتجاوز مده الترخيص المؤقت ثلاث سنوات. وينص على أنه يتم منح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها إذا استوفت الإجراءات والشروط المبينة في هذا القانون . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المقرر عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع وذلك بناءا على اقتراح الجهاز. كما يشمل مشروع القانون، حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتضمن اعفائها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات. وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها عدا سيارات الركوب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الانتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء اصول از الآلات أو معدات انتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما لا تخضع توزيعات الأرباح والناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل وذلك إذا كان الشريك الوحيد ن الأشخاص الطبيعيين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9yqs اتحاد الصناعاتالاقتصاد غير الرسميالحوافز الضريبيةالضرائبالمشروعات الصغيرةلجنة الضرائبمجلس النواب قد يعجبك أيضا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 8 نوفمبر 2024 | 11:07 ص رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب وتم الإعلان عن حزمة تسهيلات تحفز الاستثمار 7 نوفمبر 2024 | 5:06 م وزير المالية: تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل 5 نوفمبر 2024 | 12:17 م «سوليكس» تطلق مبادرة بتوفير عدد من الوحدات الصناعية للمشروعات الصغيرة بمساحات تبدأ من 570 مترا 29 أكتوبر 2024 | 4:28 م «الرقابة المالية» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة 28 أكتوبر 2024 | 2:04 م رئيس لجنة التعاون العربي: الاتفاق على استثمارات وتعاقدات تصديرية لليبيا بقيمة 20 مليار دولار 24 أكتوبر 2024 | 8:04 م