استثماررئيسى الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإصدار تعديلات قانون سوق المال بواسطة فاطمة نشأت 19 مارس 2018 | 3:20 م كتب فاطمة نشأت 19 مارس 2018 | 3:20 م الرئيس عبد الفتاح السيسي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3 نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى، باصدار قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديلات بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والذى كانت تقدمت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووافق مجلس النواب عليه. وأوضحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن القانون جاء ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات. إقرأ أيضاً بنك التنمية الصناعية يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3.2 مليار جنيه عام 2025 تمويلات الشركات والمؤسسات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تصعد إلى 76.702 مليار جنيه الرئيس السيسي يؤكد على أهمية زيادة إنتاج البترول والغاز وتطوير الآبار الجديدة وأكدت نصر أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك القديم، حيث يستهدف القانون تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات العامة والخاصة وتمثل رافعة مالية فعالة، كما يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية. وذكرت أن القانون شمل على تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا، واعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به. وأشارت الي أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية. وأوضحت أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإصدار تعديلات قانون سوق المال اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9emh البورصة المصريةالصكوكالمشروعات الصغيرة والمتوسطةرئيس الجمهوريةسحر نصرعبد الفتاح السيسيقانون سوق المالوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قد يعجبك أيضا بنك التنمية الصناعية يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3.2 مليار جنيه عام 2025 9 يناير 2025 | 11:32 ص تمويلات الشركات والمؤسسات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تصعد إلى 76.702 مليار جنيه 5 يناير 2025 | 1:13 م الرئيس السيسي يؤكد على أهمية زيادة إنتاج البترول والغاز وتطوير الآبار الجديدة 4 يناير 2025 | 1:00 م جهاز تنمية المشروعات يؤسس وحدة تنظيمية جديدة لتطوير آليات دعم صغار المصدرين 1 يناير 2025 | 12:47 م باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2024 1 يناير 2025 | 12:25 م البنك الزراعي المصري يوجه 64% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 22 ديسمبر 2024 | 3:14 م