استثمار ” حماية المستهلك ” يحيل “مصر للاستثمار العقاري ” و ” إعمار مصر” و “الوعد العقارية” للنيابة العامة بواسطة قسم التجارة والصناعة 20 أغسطس 2016 | 8:57 ص كتب قسم التجارة والصناعة 20 أغسطس 2016 | 8:57 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 يعقوب : الشركات باعت حصص عقارية بنظام “اقتسام الوقت” ولم تلتزم بشروط التعاقد احال جهاز حماية المستهلك ، الممثلين القانونيين لشركات ” مصر للاستثمار العقاري، وإعمار مصر للتسويق العقاري، الوعد للاستثمارات العقارية” إلي النيابة العامة نظير امتناعهم عن تنفيذ قرار الجهاز برد قيمة المبالغ المالية التي دفعها مستهلكين لشراء شاليهات وحصص عقارية منهم ، وذلك دون حصول الشركات علي ترخيص لمزاولة نشاطها من وزارة السياحة . وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، إنه تم تلقي عدة شكاوى متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع هذه الشركات علي شراء شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتسام الوقت Time Share، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات في تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع . وأضاف ، أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه ، وكان الرد” بأن الشركات غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط ، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت . وأوضح يعقوب أن قرار قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة ، أشار إلي كون الوزارة لا تعتد إلا بالعقود المراعية للقرار الوزاري رقم ( 150 لسنة 2010) وعلي نموذج العقد الموحد المنبثق من ذات القرار، فضلا عن أن القري السياحية التي تبيع الشركات المخالفة وحداتها العقارية ، وهي (النخيل ،عايدة عرابيا ، مون لايت) غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت . ولفت إلى مخالفة الشركات لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص المادة ( 9) من ذات القانون ، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد. وأشار يعقوب إلى أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قرارًا بإلزام الشركات المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلامهم لإخطار “الجهاز” ، ولكن الشركات المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركات ، تمهيدا لاتخذها إجراءاتها القانونية . وأكد أن إحالة الشركة للنيابة العامة، يأتي في إطار دور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن “الجهاز” قام باتخاذ هذا القرار بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/8jhg