شطب «الشرق الأدنى» من سجلات شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 12 أبريل 2026 | 10:57 ص كتب إسلام عبد الحميد 12 أبريل 2026 | 10:57 ص شركات المعاينة وتقدير الأضرار - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 21 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية شطب قيد شركة الشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص اعتباري) بالهيئة، وذلك شطبًا اختياريًا بناءًا على طلب الشركة. جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر برقم 765 لسنة 2026، والذي نص على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. إقرأ أيضاً محافظ البنك المركزي ينعى إسماعيل حسن المحافظ الأسبق وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق بعد مسيرة حافلة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11-4-2026 وصدر القرار بناءًا على كتاب الشركة الوارد للهيئة بشأن طلب شطب قيدها من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذلك مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، ووفقًا لما أقرته لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (71). 765 ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. 3 ملايين جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات المعاينة وتقدير الأضرار ويذكر أنه قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وذلك وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. ووفقا للقرار، تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار بقيمة 3 ملايين جنيه، على أن يكون رأسمال كافة هذه الشركات المخاطبة مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري. كما ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/8aav البنك المركزي المصريالشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامةالعملات الأجنبيةالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرارقطاع التأمينهيئة الرقابة المالية