وزير العمل يصدر قرارًا بشأن ضوابط الوفاء بحقوق العمال عند تصفية أو إغلاق المنشآت بواسطة محمود شعبان 23 ديسمبر 2025 | 11:57 ص كتب محمود شعبان 23 ديسمبر 2025 | 11:57 ص وزير العمل محمد جبران النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 40 أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025..وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، وبما يحقق حماية حقوق العمال ويضمن عدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية التي قد تمر بها المنشآت. أوضح أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل… وأوضح وزير العمل أن القرار يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا وواضحًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، ويحدد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع إسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل، بما يعزز من استقرار علاقات العمل ويحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية…وفي هذا السياق، وجّه الوزير بنشر تفاصيل هذا القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية، لما له من أهمية خاصة لدى العاملين وأصحاب الأعمال، كونه يجيب على تساؤلات جوهرية تتعلق بحقوق العمال في حالات الإغلاق أو التصفية، وآليات تحصيل مستحقاتهم، والضمانات القانونية المكفولة لهم. إقرأ أيضاً رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع وزير العمل دعم التدريب والتشغيل بالمناطق الصناعية والموانئ توجيهات وزارية بسرعة إعداد تطبيق إلكتروني لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج وزير العمل يبحث مع مستثمرين سعوديين تعزيز استقدام العمالة وفرص الاستثمار المشترك وفيما يلي ننشر تفاصيل قرار تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال: نص القرار (المادة الأولى) في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالأجر والمستحقات المعاني الواردة بقانون العمل، وتشمل المستحقات جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات، أو التعويضات، أو التسويات الودية، أو المكافآت، أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي. (المادة الثانية) تتمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال. (المادة الثالثة) في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال، على ألا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار. (المادة الرابعة) يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة لا تتجاوز الأجل المحدد. (المادة الخامسة) يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة موضحًا الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات، وتتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يُرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة. (المادة السادسة) يجوز في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص. (المادة السابعة) يُعد باطلاً كل إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، وعلى مديرية العمل المختصة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء للقضاء. (المادة الثامنة) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6wsg تصفية أو غلق المنشآتحقوق العمالوزير العمل