بنوك ومؤسسات ماليةرئيسى تعرف على أبرز تعديلات قانون الجمارك بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء بواسطة أحمد الدمرداش 13 فبراير 2018 | 1:05 م كتب أحمد الدمرداش 13 فبراير 2018 | 1:05 م عمرو الجارحي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 المالية : إعفاء مؤقت من الجمارك والرسوم للسلع المستوردة بغرض التصنيع أوالاصلاح او استكمال التصنيع للتصدير تطبيق نظام السماح المؤقت على مواد تعبئة السلع لأول مرة وتخفيض الضريبة الاضافية إلى 1.5% شهرياً أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء تأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي تتخذها الحكومة من اجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد امام الانتاج المحلي الي جانب احكام الرقابة على حركة الواردات المصرية. وذكر بيان وزارة المالية ان التعديلات التي اقتصرت علي مادتين فقط هما 98 و130 مكرر يتضمنان ايضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح علي منح اعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الاولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والاصناف المستوردة لأجل تصليحها او تكملة صنعها ثم اعادة تصديرها ، بدلا من النص علي الاعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي. وأشار البيان إلى أن التعديل المقترح ينص لأول مرة علي تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الاعفاء الضريبي الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية وحتي لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الافراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج في تطبيق النظم الجمركية. ولإحكام الرقابة على نظام الاعفاء المؤقت من الرسوم أوضح البيان ان تعديل المادة 98 شمل ايضا ضرورة ايداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت وهو امر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على ايداع تامين او ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة. وأشار البيان الي انه من الضوابط المهمة ايضا التي ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد اخري لا تجاوز في مجموعها سنة اخري فقط بدلا من 4 سنوات حاليا وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي بجانب مزيد من احكام الرقابة علي المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة ان مدة عامين وهي الحد الأقصى للسماح المؤقت في التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم اعادة التصدير. وتضمن البيان ان التعديل قرر ايضا حظر التصرف في هذه السلع ومستلزمات الانتاج في غير الغرض التي استوردت من اجله الا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الاضافية من 2% الي 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر او جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الانتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي ينص على جواز التصرف في السلع المفرج عنها مؤقتا. وكشف بيان وزارة المالية انه بهذه الصيغة الجديدة تم غلق باب من اهم ابواب التهرب الجمركي حيث ان موافقة سلطات الجمارك على التصرف اصبحت شرط جوهري حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية الي جانب ان تحديد فترة سداد الضريبة الاضافية بانها من دخول البلاد وحتى السداد بدلا من النص فقط علي سدادها عن كل شهر تأخير حاليا يضمن توحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية ومنع الخلط والازدواج في التطبيق. كما تضمن البيان ايضا ان التعديل يقضي باعتبار هذا التصرف تهرب جمركي في حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف في هذه السلع ومستلزمات الانتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها. واضاف البيان ان التعديل قرر استمرار اعفاء السلع ومستلزمات الانتاج ومواد التعبئة في ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد. وحول تعديلات المادة 130 مكرر فأنها تضمنت أيضا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف في البضائع والسلع التي يتركها اصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث تم تقليص المدة الي 6 أشهر فقط بشرط اخطار اصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها على ان يمر 30 يوما على هذا الخطاب، كما ان هذا التعديل يحل مشكلة المهمل وهي بضائع تتكدس في المواني وقد يكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل او لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة كما ان منها ما يهدد أمن وسلامة الموانئ لكونه يشتمل علي مواد خطرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6r4t