أسواق المال رئيس «إكما»: مجلس النواب قرر إعفاء تعاملات اليوم الواحد بالبورصة من ضريبة الدمغة بواسطة إسلام صلاح 18 مايو 2020 | 5:53 م كتب إسلام صلاح 18 مايو 2020 | 5:53 م محمد ماهر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة برايم القابضة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 كشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إكما” عن إعفاء مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم تعاملات اليوم الواحد في البورصة من سداد ضريبة الدمغة. أضاف ماهر، في تصريحات خاصة أن جميع مطالب الجمعية تمت الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس البرلمان اليوم بما فيها تعاملات اليوم الواحد خاصة بعد قيام لجنة الخطة والموازنة بإلغاء هذا الإعفاء عند مناقشة مشروع تعديلات قانون ضريبة الدمغة فضلا عن قرار تخفيض ضريبة الدمغة علي الشخص المقيم بالنسبة لعمليات البيع والشراء الي 0.5 في الالف لما يتضمنه من تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة وتنشيط حركة المتعاملين وعدم زيادتها إلى 0.75 فى الألف. واشار الى ان جلسة اليوم شهدت مشاركة إيجابية من عدد من النواب الذين أكدوا على ضرورة إعتماد مشروع القانون المقدم من الحكومة والمشارك به صانعي سوق المال ، لمنع أية اثار او تداعيات سلبية على البورصة خلال المرحلة المقبلة. وتوقع رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن تنتعش حركة مؤشرات البورصة خلال الجلسات المقبلة بدعم من قرار مجلس النواب اليوم، والتي تعد مساندة من الدولة لمنظومة سوق المال في استعادة سيولتها وتقليل آثار تداعيات الازمة الحالية التي أثرت على مختلف القطاعات. وتقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية “أكما” بطلب لرئيس البرلمان لإعادة النظر في التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مرة أخرى ، اعتراضًا على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، والمشتري المقيم، وذلك بدلاً من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم- إذ بلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع و المشتري. مشروع القانون المقدم وجاءت موافقة اللجنة اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث أنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أي منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير. كما نص المشروع أيضا على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 في الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6mso