أسواق المال ننشر مطالب «إيكما» من البرلمان تجاه التعديلات التشريعية لضرائب البورصة بواسطة إسلام صلاح 17 مايو 2020 | 6:07 م كتب إسلام صلاح 17 مايو 2020 | 6:07 م EGX النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 طالبت الجمعية المصرية للاوراق المالية- إيكما مجلس النواب بمشاركة العاملين في مجال سوق المال في الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة. وأكدت الجمعية أنه في ظل أهمية دور البورصه في جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر سواء من السوق المحلي او من خارج مصر، فأنه يتطلب دعوة هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لحضور جلسة مناقشة التعديلات مع لجنتي الخطة و الموازنة و اللجنة الاقتصادية لما تنطوي عليه هذه التعديلات من آثار اقتصادية خطيرة على مستقبل سوق المال المصري. أشارت الجمعية الى ان البورصة لم تتعافى بعد من آثار عدة كبوات على مدار اكثر من عشر سنوات و بدأ السوق مؤخرا في التحرك الايجابي على امل اعتماد المقترح المقدم من الحكومة دون تعديل. ولفتت الى اهمية إتاحة الفرصة للمناقشة البناءة مع لجنتي الخطة و الموازنة و اللجنة الاقتصادية في اقرب فرصه في ظل التحديات القائمة محليا و دوليا. وأرجأت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس بشأن مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلات الضريبة على الدمغة، إلى غد الاثنين بسبب مناقشات مشروع قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي”. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدًا في البرلمان عرض التماس الجمعية المصرية للأوراق المالية “أكما” لرئيس البرلمان لإعادة النظر في التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مرة أخرى ، اعتراضًا على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، والمشتري المقيم، وذلك بدلاً من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم- إذ بلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع و المشتري. مشروع القانون المقدم وجاءت موافقة اللجنة اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث أنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أي منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير. كما نص المشروع أيضا على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 في الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المُقيم وقرروا رفع النسبة إلى 0.75 في الألف من إجمالي قيمة البيع. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6avd