إلزام شركات التأمين بتوثيق إطلاع العملاء على شروط الوثائق وإفصاحاتها بواسطة إسلام عبد الحميد 5 أكتوبر 2026 | 3:12 م كتب إسلام عبد الحميد 5 أكتوبر 2026 | 3:12 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 28 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا يلزم شركات التأمين بتوثيق اطلاع العملاء، قبل إتمام التعاقد، على الشروط والأحكام الجوهرية لوثائق التأمين والإفصاحات المرتبطة بها، والتأكد من علمهم بطبيعة المنتج التأميني ومزاياه ومخاطره، في إطار تعزيز حماية حقوق المتعاملين ورفع مستويات الإفصاح والشفافية في سوق التأمين. وجاء ذلك ضمن تعميم أصدرته الهيئة لشركات التأمين، في ضوء ما رصدته من ممارسات سلبية وشكاوى من العملاء بشأن حدوث خلط عند تسويق بعض المنتجات التأمينية، خاصة من خلال القنوات المصرفية، بينها وبين الودائع والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما الوثائق التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتعزيز مستويات الإفصاح عن الوثائق المرتبطة بالاستثمار في الذهب «كير بلاس» تحصل على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص هيئة الرقابة المالية تمنح 12 شركة وجهة موافقات لمزاولة الأنشطة غير المصرفية إقرار موثق من العميل قبل التعاقد ونص التعميم على إلزام شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل، قبل إتمام التعاقد، بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، ويعلم أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا. كما يتعين أن يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وأن الشركة أتاحت له فرصة كافية للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها. وأكدت الهيئة أن هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين. ضوابط مشددة للإفصاح والتسويق وألزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد، بصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، إلى جانب بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة. وفي حالة تضمن الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، تلتزم الشركة بتوضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال. كما يحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط ذلك، إن وجدت، فضلًا عن أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة. حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية وشدد التعميم على حظر أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية. كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو بيانات من شأنها خلق تصور يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة. مهلة شهر لمراجعة أساليب التسويق وألزمت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بما ورد في التعميم. كما يتعين على الشركات موافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4d3l إسلام عزامالإفصاح والشفافيةالتأمينالرقابة الماليةحماية العملاءشركات التأمينوثائق التأمين