وزير العمل: 500 جنيه زيادة بأجور القطاع الخاص بدءا من يناير الحالي بواسطة حاتم عسكر 1 يناير 2024 | 10:07 ص كتب حاتم عسكر 1 يناير 2024 | 10:07 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 301 جدد حسن شحاتة وزير العمل، الإثنين، ظعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا استثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”. إقرأ أيضاً وزيرا الاستثمار والعمل ومحافظ القليوبية يتفقدون 3 مصانع بالمنطقة الاستثمارية في بنها باستثمارات 650 مليون جنيه وزير العمل: تيسير خدمات المستثمرين وتطوير تصاريح عمل الأجانب لدعم الاستثمارات الجديدة وزير الإنتاج الحربي يبحث مع المستثمرين إقامة شراكات لتعميق التصنيع المحلي وأكد شحاتة أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500 جنيه”، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1″ من قانون العمل. وأوضح شحاتة أن هذا “الكتاب الدوري” يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق “الحد الأدنى”، وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لجميع العاملين المخاطبين به، إذ تضمن البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل”العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة”، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات. وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره “المجلس”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3vgl القطاع الخاصزيادة مرتباتمرتبات القطاع الخاصوزير العمل