الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع الأنظمة الأساسية لصناديق التأمين الخاصة بواسطة إسلام عبد الحميد 9 سبتمبر 2026 | 12:30 م كتب إسلام عبد الحميد 9 سبتمبر 2026 | 12:30 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 مدّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للنموذج المرافق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026. مهلة إضافية لتوفيق الأنظمة الأساسية وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 152 لسنة 2026، الذي نص على مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للنموذج المعتمد بقرار الهيئة رقم 236 لسنة 2024. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تضيف استثناءً جديدًا بوثائق التأمين على عملاء التمويل الاستهلاكي و«متناهي الصغر» مد مهلة توفيق أوضاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026 الرقابة المالية تقصر التصويت في جمعية بريميم هيلثكير على المساهمين الآخرين ويأتي القرار في إطار إتاحة فترة إضافية للصناديق لاستكمال إجراءات تعديل أنظمتها بما يتوافق مع النموذج الجديد، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. تعديل قواعد العضوية والرقابة الداخلية وكان قرار الهيئة رقم 236 لسنة 2024 قد تضمن تعديلات موسعة على نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، شملت قواعد إنشاء الصندوق وتسجيله، وشروط العضوية والاشتراكات، وتحديد وصرف المزايا التأمينية، إلى جانب القواعد المنظمة للنظام المالي والاستثمارات وتشكيل مجلس الإدارة والجمعيات العامة والرقابة الداخلية والاندماج والتحويل والتصفية والشطب. وسمح النموذج بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق، بموافقة الجمعية العمومية، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية والحصول على عدم ممانعة الهيئة، بشرط ألا تتجاوز نسبة هؤلاء الأعضاء 10% من إجمالي أعضاء الصندوق، مع إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية. إلزام الصناديق بنظام مكتوب للرقابة الداخلية ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفير نظام مكتوب ومتكامل للرقابة الداخلية يحدد الاختصاصات ويفصل بين المسؤوليات والمهام بما يمنع تعارض المصالح. وفي الصناديق التي تبلغ أموالها 500 مليون جنيه فأكثر، يتعين وجود إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية ضمن الجهاز الإداري، بينما تلتزم الصناديق التي تقل أموالها عن هذا الحد بتوفير مسؤول ذي خبرة مناسبة في المراجعة الداخلية. كما ألزم مسؤول المراجعة الداخلية بإعداد تقرير ربع سنوي عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم اتخاذه بشأن الملاحظات السابقة أو التي عرضها مراقب الحسابات، مع رفع تقارير عاجلة في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك. السماح بعقد الجمعيات العامة إلكترونيًا أتاح النموذج الجديد لصناديق التأمين الخاصة عقد اجتماعات الجمعيات العامة إلكترونيًا، من خلال استخدام أنظمة إلكترونية تسمح للأعضاء بحضور الاجتماعات عن بُعد، وتقديم الاستفسارات والتصويت على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال. واشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلًا للاسترجاع، مع إتاحة بيانات أعضاء الصندوق، بما يشمل رقم الهاتف ورقم البطاقة والبريد الإلكتروني، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة. توسيع نطاق الخبرات في مجالس الإدارة شملت التعديلات كذلك توسيع نطاق الخبرات التي يمكن الاستعانة بها في مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، بحيث لا تقتصر الخبرات المطلوبة على العاملين في قطاع التأمين، وإنما تمتد إلى مختلف القطاعات وفقًا لنشاط الجهة المنشأة للصندوق. ويُشكل مجلس إدارة الصندوق من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد على 11 عضوًا، على أن يضم اثنين من ذوي الخبرة، وفقًا لشروط الخبرة التي تحددها الهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3hx2 الأنظمة الأساسيةالاستثماراتالتأمينالرقابة الداخليةالرقابة الماليةتوفيق الأوضاعصناديق التأمين الخاصة