وزير الصناعة يمد تيسيرات دعم المشروعات المتعثرة حتى نهاية 2026 بواسطة سناء علام 30 أبريل 2026 | 10:28 ص كتب سناء علام 30 أبريل 2026 | 10:28 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 43 أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مع إدخال ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2026. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، ودعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، من خلال إتاحة فرص إضافية للمشروعات التي تجاوزت برامجها الزمنية المقررة لاستكمال التنفيذ والدخول في مرحلة التشغيل. إقرأ أيضاً إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي بمصر يوليو المقبل وزير الصناعة: الاستثمار في صحة العامل المصري أحد محاور التنمية الصناعية المستدامة وزير الصناعة يتفقد «القناة للسكر» بالمنيا باستثمارات تتجاوز مليار دولار وتضمن القرار منح مدد زمنية متفاوتة للمشروعات وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية، حيث تقرر منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%، مع إعفائها الكامل من غرامات التأخير، بما يمكنها من استكمال الأعمال واستخراج التراخيص اللازمة. كما تم منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75%، مع إعفائها من الغرامات خلال أول 6 أشهر. وفيما يتعلق بالمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ، فقد أتاح القرار مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء جزئي من الغرامات، بما يمنحها فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها واستكمال التنفيذ. وشملت التيسيرات كذلك المشروعات التي صدر لها قرار سحب الأرض ولم يتم تنفيذه، حيث يحق لها الاستفادة من المهل الجديدة وفق نسب التنفيذ، مع الالتزام بسداد المستحقات المالية. كما أتاح القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها بالفعل ولم يُعاد تخصيصها، لصالح المستثمر الأصلي وبالسعر السائد، حفاظًا على الاستثمارات التي تم ضخها. ومنح القرار مهلة نهائية إضافية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من إثبات الجدية، باعتبارها الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاعها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي. وفي سياق تنظيم منظومة الأراضي الصناعية، شدد القرار على عدم السماح بالتصرفات الناقلة للملكية إلا بعد مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، مع إتاحة مرونة محدودة في تأجير الأراضي بعد مرور عام من التشغيل وإثبات الجدية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات غير المنضبطة. كما نظم القرار ضوابط تغيير النشاط، حيث اشترط مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي قبل الموافقة على تغيير النشاط الصناعي، باستثناء الأنشطة المرتبطة بذات القطاع الفرعي، إلى جانب عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي. وتضمن القرار أيضًا منح مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الحالات التي أبرمت عقود بيع أو إيجار موثقة قبل صدور ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية في 25 ديسمبر 2024، بما يسمح لها باستكمال إجراءات نقل الملكية أو استخراج التراخيص اللازمة. وأكد وزير الصناعة أن هذه الحزمة تم إعدادها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية واستجابة لمطالب المستثمرين، بعد دراسة أوضاع المشروعات المتعثرة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في آليات دعم القطاع الصناعي، من خلال منح مدد كافية تتناسب مع نسب التنفيذ، وتخفيف الأعباء المالية عبر الإعفاءات من الغرامات. وأوضح أن القرار يُطبق اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن تستمر القواعد المنظمة لحالات سحب الأراضي بعد انتهاء المهلة، بما يضمن استقرار وانضباط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ودعم استدامة النشاط الصناعي في مصر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2pn8 المشروعات الصغيرةوزير الصناعة