تأكيدًا لـ«أموال الغد».. شلباية ودرويش يترشحان لتمثيل شركات التأمين بصندوق ضمان حملة الوثائق بواسطة إسلام عبد الحميد 20 نوفمبر 2025 | 9:39 ص كتب إسلام عبد الحميد 20 نوفمبر 2025 | 9:39 ص عمر شلباية - أحمد حسن درويش النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 55 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية القائمتين المبدئيتين لمرشحي شركات التأمين المستوفين للشروط الواجب توافرها في الشركة العضو بصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. ووفقًا للقائمة التي أعلنتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، ترشح لتمثيل شركات تأمينات الحياة بعضوية الصندوق عمر شلباية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة، بينما ترشح لتمثيل شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات أحمد حسن درويش العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي «الرقابة المالية» تضيف شركة جديدة للقائمة السلبية لمخالفتها ضوابط التسييل النقدي اتحاد الشركات: التأمين القائم على السلوك فرصة لتعزيز كفاءة التسعير جاء ذلك تأكيدًا لما نشره موقع «أموال الغد» منذ 10 أيام بعنوان درويش وشلباية مرشحان عن شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق ومن المقرر فوز درويش وشلباية بهذين المقعدين بالتزكية نظرًا لعدم ترشح غيرهما، حيث أنه سيتم الإعلان رسميًا عن فوزهما خلال الأيام القليلة المقبلة. وجاء ذلك نفاذاً لأحكام البند (3) من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها. وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في 21 أكتوبر الماضي فتح باب بدء الترشح لشركات التأمين المسجلة بالهيئة لعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين نفاذاً لأحكام المادة (14) من لائحة الصندوق، والصادر بإنشائه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018. وقد تم بدء تلقي طلبات الترشح بعد أسبوع من تاريخ إعلان فتح باب الترشح، واستمر تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع وفقاً للقواعد والإجراءات الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2019. ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة، وحدد القرار اختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة. وقد منح القرار الحق لكل شركة عضو فى الصندوق فى التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال اسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين؛ ونفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إدارياً، كما تختص لجنة التظلمات بالبت في تظلمات المرشحين من نتيجة أو إجراءات الانتخابات. كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية أو الغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجلس ادارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالي في عدد الأصوات في أخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه. وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 2734 لسنة 2018 الخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حماية حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. ويهدف الصندوق الى تعويض العملاء فى حالة عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام الاساسى للصندوق ،ولا يهدف هذا الصندوق الى تحقيق الربح. يقوم الصندوق بتعويض العملاء فى حالة إفلاس اوتصفية او شطب شركة التأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية او تحويل الوثائق وتقدر التعويضات المستحقة للعميل وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون وبما لا يجاوز (80%) من قيمة التعويض المقرر للوثيقة الواحدة وذلك بعد خصم اى إلتزامات على العميل قبل شركة التأمين، ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراءً لذمته عن الواقعة محل التعويض. يخضع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية دون التدخل فى إدرته والتى ستقوم بها اطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسى المعتمد للصندوق ويحق للرقابة المالية الإطلاع في أي وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفي المواعيد التي تحددها ، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجىء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/21ck أحمد حسن درويشأكسا لتأمينات الحياةالهيئة العامة للرقابة الماليةرويال للتأمينشركات التأمينصندوق ضمان حملة الوثائقعمر شلباية