الحكومة تقر حافزًا شهريًا للمعلمين المتميزين يصل إلى 4 آلاف جنيه بواسطة هاجر بركات 5 نوفمبر 2026 | 11:58 ص كتب هاجر بركات 5 نوفمبر 2026 | 11:58 ص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء، في إطار دعم المعلمين المتميزين وتحفيزهم على تطوير الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية. ونص القرار على أنه اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، مبلغ بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا، يُصرف كحافز تحت مسمى «حافز الجدارات» للفئات المتميزة من المعلمين الذين تتوافر بشأنهم شروط الاستحقاق المحددة بالقرار. إقرأ أيضاً وزير الري يتابع تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم لإنشاء مدارس تكنولوجيا المياه التعليم: فتح محافظ استثمارية للطلاب بقيمة 500 جنيه للتداول في البورصة وزارة التعليم تعلن توزيع منهج العربى للثالث الإعدادى وشكل الامتحان ويُصرف الحافز للمخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. شروط استحقاق حافز الجدارات للمعلمين وحدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعلم حافز الجدارات، تضمنت ما يلي: 1. أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين». 2. أن يكون المعلم من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال. 3. أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، على مدار الشهر. 4. ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا. 5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء». 6. ألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف. 7. ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أُوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته. 8. ألا تقل القيمة الدنيا للحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا. حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدات القياس والجودة ونص القرار على أنه، مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة، بما يضمن تطبيق الضوابط المحددة لصرف الحافز وتحديد الفئات المستحقة له. ضوابط صرف حافز الجدارات للمعلمين كما حدد القرار عددًا من الضوابط المنظمة لصرف حافز الجدارات، حيث نص على ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد. وراعى القرار أن تتناسب قيمة الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، مع عدد المعلمين بها، بما يضمن توزيع المخصصات وفقًا لأعداد العاملين بكل جهة. وأوضح القرار أن صرف الحافز يتم في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال، وذلك بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز المقرر له، على أن يتم اعتماد البيان من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال. مصدر تمويل حافز الجدارات وفيما يتعلق بمصدر تمويل الحافز، نص القرار على أن يتم الصرف خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية، وذلك بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال. وبذلك، يضع القرار إطارًا محددًا لمنح حافز الجدارات للمعلمين المتميزين، من خلال تحديد الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الحافز، وشروط الاستحقاق، وآليات الحوكمة والاعتماد والصرف، مع إتاحة الاستفادة منه بحد أقصى 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/d2zk حافز المعلمينوزارة التعليم