لبدء تفعيلها رسميًا.. الوقائع المصرية تنشر ضوابط الاكتتاب والتسعير بوثائق تأمين الائتمان بواسطة إسلام عبد الحميد 22 أكتوبر 2026 | 2:53 م كتب إسلام عبد الحميد 22 أكتوبر 2026 | 2:53 م الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 28 نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3132 لسنة 2026، بشأن ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، والذي يستهدف تنظيم سياسات قبول المخاطر وتسعير الوثائق وإدارة المحافظ التأمينية، بما يتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر التي تتحملها شركات التأمين، مما يجعل الضوابط تدخل حيز التنفيذ رسميًا. وألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات المرخص لها بمزاولة النشاط بألا تقل نسبة التحمل التي يتحملها المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان عن 25% من الرصيد القائم لأصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه وقت تحقق الخطر، مع حظر التأمين على هذه النسبة أو نقلها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة. إقرأ أيضاً بنك القاهرة يوقع اتفاقيات مع EBRD وIFC.. والرقابة المالية توافق على رفع نسبة الطرح إلى 45% اتحاد التأمين يستعرض مستقبل قنوات التوزيع بين التحول الرقمي وحوكمة الشراكات الرقابة المالية تجدد قيد «العربية الدولية» بسجل وسطاء التأمين لمدة 5 سنوات كما ألزم الشركات بوضع منهجية فنية واكتوارية لتحديد الحد الأدنى للمعدل الفني لوثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يضمن كفاية الأقساط لمواجهة المخاطر والتكاليف المرتبطة بها، ويحظر إصدار أو تجديد أي وثيقة بسعر يقل عن الحد الأدنى الفني المعتمد لدى الشركة. وحدد القرار ضوابط للحد من تركز المخاطر، من بينها ألا يزيد التزام الشركة تجاه عميل واحد أو مجموعة مرتبطة على 10% من مبالغ تأمين الائتمان والضمان للمحفظة القائمة أو السارية أو الأموال المخصصة لالتزامات الفرع، أيهما أقل. كما قيد نسبة الأعمال المسندة من جهة مانحة واحدة للائتمان بحد أقصى 50% للبنوك و30% لباقي الجهات المانحة، مع اشتراط الحصول على موافقة الهيئة لتجاوز هذه النسب. وقضى القرار بألا تزيد أقساط تأمين الائتمان والضمان على 25% من إجمالي أقساط الشركة بنهاية العام، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، مع إتاحة الموافقة على تجاوز الحدود المقررة بناءً على دراسة فنية واكتوارية تراعي أثر ذلك على الملاءة المالية وجودة إعادة التأمين ومستويات التركز والخسائر والتعثر. وألزم شركات التأمين بإجراء اختبارات ضغط وتحليل سيناريوهات لمحافظ تأمين الائتمان والضمان مرة كل 6 أشهر على الأقل، إلى جانب إجراء الاستعلام الائتماني عن العميل قبل إصدار الوثيقة أو تجديدها، وتحديث البيانات المتعلقة بالتعثر أو التوقف عن السداد على المنصة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. كما نص القرار على إعداد اتحاد شركات التأمين المصرية مشروعًا للشروط النموذجية والحدود الدنيا الواجب توافرها في وثائق تأمين الائتمان والضمان خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يُعرض المشروع على الهيئة للمراجعة والاعتماد. ومنح القرار شركات التأمين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع أحكامه، على أن تسري الضوابط على الوثائق التي تصدر لأول مرة أو تُجدد بعد انتهاء المهلة، دون المساس بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الوثائق السارية قبل ذلك التاريخ. وتسري أحكام القرار على وثائق تأمين الائتمان والضمان التي تصدر أو تجدد بعد تاريخ العمل به، باستثناء تأمين الائتمان والضمان التجاري الداخلي وائتمان الصادرات، مع مراعاة العقود والاتفاقيات المبرمة مع جهات التمويل والالتزامات السارية قبل صدوره. ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6xde اتحاد شركات التأمين المصريةالرقابة الماليةتأمين الائتمانتأمين الضمانشركات التأمين