نائب رئيس الرقابة المالية: اتحاد شركات التأمين يُعد مشروعًا بالشروط النموذجية لوثائق الائتمان والضمان بواسطة إسلام عبد الحميد 29 سبتمبر 2026 | 2:34 م كتب إسلام عبد الحميد 29 سبتمبر 2026 | 2:34 م الدكتور طارق سيف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 17 يستعد الاتحاد المصري للتأمين لإعداد مشروع للشروط النموذجية والحدود الدنيا الواجب توافرها في وثائق تأمين الائتمان والضمان بمختلف صورها، وذلك في إطار تنفيذ الضوابط الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين وإدارة المخاطر بهذا النشاط، بحسب تصريحات الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة. وقال سيف في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن اتحاد شركات التأمين المصرية سيلعب دورًا مهمًا في تنفيذ القرار رقم 3132 لسنة 2026، من خلال إعداد مشروع متكامل للشروط النموذجية والحدود الدنيا اللازمة لوثائق تأمين الائتمان والضمان. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لتسعير واكتتاب تأمين الائتمان والضمان رئيس الرقابة المالية: ندرس مراجعة معايير «التسعير المسؤول» لتمويل المشروعات الرقابة المالية تصدر كتابًا دوريًا بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين وأوضح أن المشروع سيشمل التعريفات الأساسية، ونطاق التغطية، ونسب التحمل، والاستثناءات، وشروط استحقاق التعويض، وغيرها من الشروط المنظمة لوثائق التأمين، على أن يُعرض على الهيئة للمراجعة والاعتماد قبل بدء العمل به. وأضاف أن إعداد الشروط النموذجية يستهدف تسهيل تطبيق الضوابط الجديدة من جانب شركات التأمين، وتوحيد الأطر الأساسية للوثائق بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية والفنية التي حددتها الهيئة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الضوابط الجديدة التي ألزمت شركات التأمين بتطوير سياسات الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر بمحافظ تأمين الائتمان والضمان، إلى جانب وضع حدود داخلية لمخاطر التركز، وتحديد الحد الأدنى للسعر الفني للوثائق وفق منهجيات فنية واكتوارية معتمدة. كما تضمنت الضوابط إلزام المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان بتحمل 25% على الأقل من الرصيد القائم من أصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه وقت تحقق الخطر، مع حظر التأمين على هذه النسبة أو إعادة توزيعها أو نقلها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتحدد الضوابط الجديدة كذلك حدودًا لمخاطر التركز، من بينها ألا يزيد التزام الشركة تجاه عميل واحد أو مجموعة مرتبطة على 10% من مبالغ تأمين الائتمان والضمان للمحفظة القائمة أو السارية أو الأموال المخصصة لالتزامات الفرع، أيهما أقل. كما لا يجوز أن تزيد الأعمال المسندة للشركة من جهة واحدة مانحة للائتمان على 50% للبنوك و30% لباقي الجهات المانحة من مبالغ تأمين الفرع، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، إلى جانب وضع حد أقصى لأقساط تأمين الائتمان والضمان عند 25% من إجمالي أقساط الشركة في نهاية العام، مع إمكانية تجاوز هذه الحدود بموافقة مسبقة من الهيئة وفقًا لدراسة فنية واكتوارية. وأكدت الهيئة أن تطبيق الضوابط الجديدة يستهدف تعزيز الانضباط الفني والمالي في نشاط تأمين الائتمان والضمان، وتحسين قدرة شركات التأمين على إدارة مخاطر التعثر والتركز، ورفع كفاءة التسعير وإعادة التأمين بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات. وتلتزم شركات التأمين بتوفيق أوضاعها مع أحكام القرار خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ نشره في «الوقائع المصرية»، على أن تسري أحكامه على الوثائق التي تصدر لأول مرة أو يتم تجديدها بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، دون المساس بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الوثائق السارية قبل ذلك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pj02 إدارة المخاطراتحاد التأمينالتأمينالتسعير التأمينيالرقابة الماليةتأمين الائتمان والضمانشركات التأمين