متضمنًا تغيير هيكل المساهمين.. تعديل مادة بالنظام الأساسي لـ«طوكيو مارين مصر جينرال تكافل» بواسطة إسلام عبد الحميد 20 أغسطس 2026 | 4:48 م كتب إسلام عبد الحميد 20 أغسطس 2026 | 4:48 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 16 اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل مادة من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل، وذلك بناءًا على الطلب المُقدم من الشركة. جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام برقم 2648 لسنة 2026 بشأن تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، والذي تضمن تعديلًا في هيكل المساهمين بشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تدرج شركتين جدد بالقائمة التحذيرية لتسييل العملاء الرقابة المالية توافق لـ إي فاينانس على زيادة رأس المال لتنفيذ الاستحواذ على تمويلي الرقابة المالية تمد تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصانع سجاد دمنهور عامًا تضمن التعديل في هيكل مساهمي الشركة استحواذ شركة طوكيو مارين هولدنجز انك اليابانية على حصة دايسوكى فوجي العضو المنتدب السابق للشركة. ووفقًا لهذا التعديل، يضم هيكل المساهمين كلا من شركة طوكيو مارين أند نشيدو فاير انشورانس كو إل تى دى (اليابان) بحصة تصل إلى 99.9%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين شركة مارين اسيا بى تى.أى.إل تى دي (سنغافورة)، وطوكيو مارين هولدنجز انك (اليابان). يتكون رأسمال شركة “طوكيو مارين” من 60 مليون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأسمال الشركة وفقا لحصص المساهمين ليبلغ رأس المال 60 مليون جنيه. ومن الجدير بالذكر أن شركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل تعد من الشركات القلائل التي لم تتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد، والذي تضمنت رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في يناير 2025، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار. كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته. ومؤخرًا منحت الهيئة الشركات مهلة أخيرة لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2026 بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وذلك لمدة عام إضافي اعتبارًا من 11 يوليو 2026. ونص القرار، الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال جلسته المنعقدة في 22 يوليو 2026، على مد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من مواد إصدار قانون التأمين الموحد لمدة سنة. ويبدأ مد المهلة اعتبارًا من 11 يوليو 2026، وهو تاريخ انتهاء السنة الثانية للعمل بقانون التأمين الموحد، وذلك دون الإخلال بالمدد المحددة لتوفيق الأوضاع والمنصوص عليها في القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تنفيذًا لأحكام القانون. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tb49 إسلام عزامالتأمين التكافليالتأمين المصريالرقابة الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةتوفيق الأوضاعرؤوس أموال شركات التأمينشركات التأمينشركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتطوكيو مارين أند نشيدوطوكيو مارين مصر جينرال تكافلطوكيو مارين هولدنجزقانون التأمين الموحدهيكل المساهمين