40% حدًا أقصى للأسهم المقترضة ضمن قواعد الشورت سيلينج الجديدة بواسطة حاتم عسكر 19 أغسطس 2026 | 2:00 م كتب حاتم عسكر 19 أغسطس 2026 | 2:00 م البورصة المصرية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 16 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، في خطوة تستهدف رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق سوق رأس المال المصري. ويأتي القرار بعد سنوات من المناقشات والترقب من جانب أطراف السوق، وعقب سلسلة من الجلسات الحوارية التي عقدتها الهيئة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف الأطراف العاملة في سوق رأس المال، لبحث التحديات العملية والمقترحات المتعلقة بتطبيق الآلية الجديدة. إقرأ أيضاً جني الأرباح يضغط على البورصة.. ومحللون يترقبون عودة التدفقات الشرائية البورصة المصرية تغلق تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي للمؤشرات الشورت سيلينج في البورصة المصرية.. كيف تعمل آلية اقتراض الأسهم والبيع على المكشوف؟ ضوابط جديدة للتداول وأكد الدكتور إسلام عزام أن الإطار التنظيمي يستهدف تحديث سوق رأس المال وتنويع أدوات الاستثمار والتداول، مع تحقيق التوازن بين إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين وتشديد الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق. ويعتمد النظام الجديد على «نظام الإقراض المركزي» الذي يربط بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، بما يتيح للعميل المقترض الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار ما يتناسب مع أهدافه الاستثمارية، كما يتيح للعميل المقرض الاطلاع على عروض الإقراض المسجلة عبر النظام. وتلتزم شركات السمسرة بإدارة حسابات العملاء المقترضين وتوثيق جميع مراحل العمليات، والتحقق من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وملاءمتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية، إلى جانب الحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض. كما تتولى شركات السمسرة متابعة حركة السحب والإيداع وإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة، مع نقل مراكز العملاء وضماناتهم إلى شركة سمسرة أخرى مرخصة في حال إلغاء ترخيص الشركة أو وقفها عن النشاط. سقف 40% للأسهم المقترضة حدد القرار ضوابط دقيقة للأوراق المالية التي يمكن إقراضها، إذ لن تكون جميع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة متاحة للشورت سيلينج، وإنما ستحدد البورصة الأوراق المؤهلة وفق معايير تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية. ووضع القرار حدًا أقصى يبلغ 40% من إجمالي عدد الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالنسبة للأوراق المالية المقترضة، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض. كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة ما يقترضه العميل الواحد والأشخاص المرتبطون به 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، مع إمكانية وضع حدود قصوى للمُقرض وتعديلها وفقًا لأوضاع السوق بقرار من الهيئة. وتظل الحقوق المالية والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة من حق العميل المقرض، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها، فيما يظل حق التصويت في الجمعيات العامة لمالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ انعقاد الاجتماع. رقابة يومية وحماية السوق وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بإدارة نظام الإقراض المركزي ومتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض، والتأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة. كما تتولى تقييم الأوراق المالية المقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل وفق آخر سعر إقفال، وتسوية الفروق بصورة يومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، واتخاذ إجراءات رد الأوراق المالية إلى العميل المقرض إذا لم تقم شركة السمسرة بذلك. وتحتفظ شركة الإيداع والقيد المركزي بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة وتستثمرها لصالح العميل المقرض في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو غيرها من الأوجه التي تحددها الهيئة، مع الالتزام بسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للعميل المقرض خلال يومي عمل من إغلاق المركز. وفي حالة ارتفاع سعر الأوراق المالية المقترضة، تتم تسوية الفارق يوميًا من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، مع استثمار الزيادة في حصيلة البيع لصالح العميل المقترض وفق الضوابط المحددة، ورد الفارق في القيمة السوقية إليه في حال انخفاض سعر الورقة لاحقًا. وتملك الهيئة اتخاذ مجموعة من التدابير السريعة للحفاظ على استقرار السوق، من بينها استبعاد أوراق مالية من قائمة الأوراق المسموح بإقراضها، وتعديل نسبة الخصم للأوراق والأدوات المقدمة كهامش ضمان، ومنع المقرض أو المقترض من مزاولة العمليات لفترة محددة، وحظر شركة السمسرة من تنفيذ عمليات جديدة للشورت سيلينج، وصولًا إلى إلغاء الموافقة الممنوحة لها لمزاولة النشاط. شهر للاستعداد للتطبيق ومنحت الهيئة شركات السمسرة الحاصلة على موافقة لمزاولة عمليات الشورت سيلينج مهلة شهر من تاريخ العمل بالقرار لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ العمليات، وذلك بعد نشر القرار في «الوقائع المصرية». وتشمل شروط مزاولة النشاط ألا يقل صافي حقوق المساهمين في شركة السمسرة عن 5 ملايين جنيه، ويرتفع الحد إلى 10 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في مزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية معًا. كما يشترط ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة، مع توافر نظام لسجل العمليات وحفظ المستندات، ونظم للرقابة الداخلية والمراجعة المالية، إلى جانب وجود مسؤول واحد على الأقل لديه الخبرة العملية المناسبة لإدارة عمليات الشورت سيلينج، واجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة. ويأتي تنظيم الشورت سيلينج ضمن مسار أوسع لتطوير أدوات سوق رأس المال، بالتزامن مع إصدار الهيئة مؤخرًا قواعد تنظيم تأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط لأول مرة، بما يسمح لها بتنفيذ عمليات الشورت سيلينج والاستثمار في المشتقات المالية. ومن المقرر نشر القرار خلال أيام في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويعكس الإطار الجديد توجهًا نحو توسيع أدوات التداول في البورصة المصرية مع وضع آليات رقابية لإدارة المخاطر، إذ يمكن للشورت سيلينج أن يزيد السيولة ويساعد في اكتشاف الأسعار، لكنه في الوقت نفسه يتطلب ضوابط دقيقة للحد من مخاطر المراكز المكشوفة والتعاملات المرتبطة بالضمانات والتسويات اليومية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wlar البورصة المصريةالشورت سيلينجتفعيل الشورت سيلينج