الرقابة المالية تعدل ضوابط مراجعة حسابات صناديق الاستثمار وتحدد الحد الأقصى لعدد الصناديق لكل مراقب حسابات بواسطة اسلام فضل 29 يوليو 2026 | 2:40 م كتب اسلام فضل 29 يوليو 2026 | 2:40 م هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 18 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس الإدارة رقم 140 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك وبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع غيرها. ونص القرار الجديد على استبدال الفقرة الثالثة من المادة السابعة مكررًا (2) من قرار مجلس الإدارة رقم 58 لسنة 2018، الخاصة بضوابط مراجعة حسابات صناديق الاستثمار، بحيث لا يجوز لمراقب الحسابات الواحد مراجعة حسابات أكثر من خمسة صناديق استثمار في وقت واحد، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية. إقرأ أيضاً إسلام عزام: الشورت سيلينج سيعزز جاذبية البورصة المصرية وسيؤثر بالإيجاب على مستويات السيولة ارتفاع أصول صندوق «VALU AZ» إلى 33.19 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026 الرقابة المالية: أصول صناديق الاستثمار تقفز إلى 471 مليار جنيه وأوضح القرار أن الموافقة على تجاوز الحد المحدد ستكون وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع ضرورة مراعاة تجنب تعارض المصالح، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق بحسب الأحوال. ويأتي تعديل قواعد مراجعة حسابات صناديق الاستثمار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الحوكمة والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان وجود ضوابط أكثر كفاءة لتنظيم عمل مراقبي الحسابات بما يدعم جودة المراجعة المالية وحماية حقوق المستثمرين. كما نص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية. وصدر القرار برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2026. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kkn9 صناديق الاستثمارهيئة الرقابة المالية