مد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين لنهاية أكتوبر بواسطة إسلام عبد الحميد 11 يوليو 2026 | 12:48 م كتب إسلام عبد الحميد 11 يوليو 2026 | 12:48 م الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 26 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بشأن استيفاء اشتراطات ومعايير القيد، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026. وكان من المقرر انتهاء فترة توفيق الأوضاع في 10 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت مدها لمدة إضافية، تيسيرًا على أطراف سوق التأمين، بما يتيح لهم استكمال المتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية عامًا رئيس الرقابة المالية: إصدار 448 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج بأقساط 110 ملايين جنيه خلال عام شركات التأمين تستثمر 68.06 مليار جنيه في الأوعية الادخارية بالبنوك بنهاية 2025 ويشمل القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة، حيث يحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين التعامل مع أي وسيط إعادة تأمين أجنبي غير مقيد بالقائمة، وذلك عقب انتهاء فترة توفيق الأوضاع. وكانت الهيئة قد حددت عددًا من الضوابط لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، من أبرزها أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج جمهورية مصر العربية، وحاصلًا على ترخيص من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، وألا يكون قد تعرض لأي تدابير رقابية من تلك الجهة خلال السنوات الثلاث السابقة. كما اشترطت الهيئة أن يتمتع الوسيط بخبرة سابقة في نشاط إعادة التأمين، وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها الائتماني عن (A)، وأن تعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني السيادي عن (BBB)، إلى جانب امتلاكه فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لممارسة النشاط. وألزمت الهيئة وسطاء إعادة التأمين المقيدين لديها بالالتزام بالتشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وبالأخص القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعملاء شركات التأمين وإعادة التأمين. وفي المقابل، ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بإخطار الهيئة بصورة من عقود الوساطة المبرمة مع وسطاء إعادة التأمين، وإبلاغها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، بما في ذلك مخالفته للتشريعات المنظمة للنشاط، فضلًا عن إخطارها بانتهاء العلاقة التعاقدية معه، أيًا كان سبب انتهاء التعاقد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gp30 أخبار التأمينأموال الغدإسلام عزامإعادة التأمينالخدمات المالية غير المصرفيةالرقابة الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةتمويل الإرهابسوق التأمين المصريشركات التأمينقانون التأمين الموحدقرار الهيئة 158 لسنة 2025معيدو التأمينمكافحة غسل الأموالوسطاء إعادة التأمين