هيئة الرقابة المالية تعدل تشكيل اللجنة الثانية لتظلمات قطاع التأمين تعيين سليمان عبد الصمد بدلاً من خالد تهامي الذي اعتذر عن عضوية اللجنة بواسطة إسلام عبد الحميد 9 يوليو 2026 | 12:49 م كتب إسلام عبد الحميد 9 يوليو 2026 | 12:49 م الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 25 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا رقم 121 لسنة 2026، بتعديل تشكيل اللجنة الثانية المختصة بنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ونص القرار على تعيين الدكتور سليمان عبد الصمد عضوًا من ذوي الخبرة باللجنة الثانية، بدلاً من الدكتور خالد تهامي الذي اعتذر عن عضوية اللجنة. إقرأ أيضاً شركات التأمين تكتتب 6 مليارات جنيه أقساطًا بفرع البترول و2.2 مليار بـ«الطيران» خلال 2025 ننشر نموذج وثيقة التأمين للمصريين بالخارج بعد إضافة تغطية الفصل التعسفي «AM Best» تؤكد التصنيف الائتماني لـ«أورينت للتأمين» عند «+a» مع نظرة مستقبلية مستقرة وجاء القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2026، واستنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد، والقرارات المنظمة لتشكيل لجان التظلمات وأتعاب أعضائها. كما نص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، مع إلغاء أي أحكام تخالف ما ورد به. وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم 57 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة ثانية لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك بعد موافقة المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2026. ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار خالد جابر عبد اللطيف محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار أيمن صفوت عامر الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر أمين عمر عليوة، وكيل مجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، إلى جانب الدكتور خالد تهامي عضوًا من ذوي الخبرة والذي تم تعيين الدكتور سليمان عبدالصمد بدلًا منه. وحدد القرار ضوابط وإجراءات التظلم، حيث يتعين على أصحاب الشأن تقديم التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار محل التظلم أو انتهاء الأجل المحدد لإصدارهK كما يتم تقديم التظلم إلى الإدارة المختصة بالهيئة مرفقًا به المستندات المطلوبة، وسداد رسم قدره 20 ألف جنيه. وأوضح أن الإدارة المختصة تتولى قيد التظلم فور وروده وإخطار المتظلم برقم القيد، على أن يُعرض على رئيس الهيئة لتحديد اللجنة المختصة بنظره، وتحديد ممثل الهيئة بها، ثم تحديد موعد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بكافة الوسائل المعتمدة. وأشار القرار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بمقر الهيئة كلما دعت الحاجة، ويجوز للمتظلم الحضور بنفسه أو من يمثله قانونًا، كما يحق للجنة طلب أي مستندات أو بيانات إضافية للفصل في التظلم. وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، على أن يكون القرار مسببًا ونهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف. كما نص القرار على إخطار صاحب الشأن بنتيجة التظلم خلال أسبوع من صدوره، مع رد رسم التظلم حال إلغاء القرار خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9ccv إسلام عزامالتأمينالرقابة الماليةالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةالوقائع المصريةسوق التأمينقانون التأمين الموحدلجان التظلمات