هيئة الرقابة المالية تُنشئ 3 قوائم للمخالفين بالأنشطة غير المصرفية بواسطة إسلام عبد الحميد 20 مايو 2026 | 3:39 م كتب إسلام عبد الحميد 20 مايو 2026 | 3:39 م الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 71 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بإنشاء قائمة تضم الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الذين ارتكبوا مخالفات للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 87 لسنة 2026. وحصل «أموال الغد» على نسخة من القرار، الذي نص على تقسيم القائمة إلى ثلاثة أقسام، تشمل القائمة التحذيرية، والقائمة السلبية، وقائمة التدابير الإدارية؛ وتضم القائمة التحذيرية كل من زاول نشاطًا خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو موافقة مسبقة منها. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: نسعى لضمان التوازن بين سياسة إعادة التأمين للشركات وخطتها لإدارة المخاطر هيئة الرقابة المالية تبحث مع الشركات معايير تنظيم عملية إعادة التأمين إحداهما أسبانية.. هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين جديدتين لقائمة معيدي التأمين بالسوق المصرية أما القائمة السلبية، فتشمل من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية بشأن مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فيما تضم قائمة التدابير الإدارية كل من صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة. وبحسب القرار، يصدر الإدراج في تلك القوائم بناءً على مذكرة دراسة تعدها الهيئة، وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات للنظر فيها وإصدار توصية بشأنها، على أن يعتمدها رئيس الهيئة. وفيما يتعلق بالقائمة التحذيرية، نص القرار على إخطار الشخص المنسوب إليه المخالفة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل اتخاذ قرار الإدراج. كما أجاز القرار، في الحالات التي قد يترتب عليها تهديد لاستقرار السوق أو مصالح العملاء، إدراج الاسم مؤقتًا بالقائمة، مع استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج. وأوضح القرار أن القوائم سيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي موقع تخصصه لهذا الغرض. كما منح القرار الحق لمن تم إدراج اسمه بأي من القوائم، أو لمن لم يتم رفع اسمه رغم توافر أسباب ذلك، في التظلم أمام رئيس الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج. ونص القرار على تشكيل لجنة مختصة بنظر التظلمات برئاسة أحد نائبي رئيس الهيئة وعضوية اثنين من مستشاري رئيس الهيئة من ذوي الخبرة القضائية، على أن تتولى أمانة فنية تلقي التظلمات وتجهيز المستندات اللازمة لعرضها على اللجنة. وللجنة الحق في طلب أي بيانات أو مستندات إضافية من المتظلم، كما يجوز لها استدعاؤه لسماع أقواله قبل الفصل في التظلم، الذي يتعين البت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، على أن يُرفع رأي اللجنة إلى رئيس الهيئة لاعتماده، ويكون التظلم دون أي مقابل مالي. وأكد القرار أن الهيئة ستراجع تلك القوائم بشكل دوري لرفع أسماء من تنتفي أسباب استمرار إدراجهم، كما يجوز رفع الاسم بناءً على طلب يتقدم به الشخص المعني موضحًا زوال سبب الإدراج، أو تنفيذ الحكم القضائي أو سقوطه أو التصالح بشأنه، بحسب الأحوال. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/84fr الأنشطة المالية غير المصرفيةالقرارات التشريعيةالقوائم الماليةالمخالفاتالهيئة العامة للرقابة الماليةتشريعاتهيئة الرقابة المالية