الرقابة المالية تعدل ضوابط استرداد وثائق صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة بواسطة اسلام فضل 10 مايو 2026 | 1:13 م كتب اسلام فضل 10 مايو 2026 | 1:13 م هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 47 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس الإدارة رقم 83 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار الهيئة رقم 31 لسنة 2018 الخاص بضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك في إطار تنظيم آليات الاسترداد وتحقيق قدر أكبر من المرونة التشغيلية للصناديق. ونص القرار، الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2026، على استبدال نص البند الثالث الخاص بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، والمتعلق بآلية تنفيذ طلبات استرداد الوثائق. وبموجب التعديل الجديد، يتم تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد، وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد، مع جبر الكسور لصالح مقدمي طلبات الاسترداد الأقل عددًا. كما أجاز القرار تضمين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف. وأكدت الهيئة أن القرار يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويأتي القرار ضمن توجهات الهيئة لتعزيز كفاءة وتنظيم عمل صناديق الاستثمار، خاصة الصناديق ذات الطابع الخيري، بما يحقق التوازن بين حقوق المستثمرين واستقرار السيولة داخل الصناديق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/nlvx الهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق الاستثمار الخيريةوثائق صناديق الاستثمار الخيرية