الرقابة المالية تصدر فئات وأسعار وثيقة التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بواسطة إسلام عبد الحميد 14 يناير 2026 | 5:59 م كتب إسلام عبد الحميد 14 يناير 2026 | 5:59 م صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية - ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 111 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد رقم 303 لسنة 2025، بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ووفقًا للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، تسرى شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التى يغطيها الصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفقًا للجداول المرافقة لهذا القرار. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تُنشئ 3 قوائم للمخالفين بالأنشطة غير المصرفية رئيس الرقابة المالية:تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي ارتفاع صافي قيمة أصول الصندوق النقدي لـ«إسكان للتأمين» 22.2% خلال الربع الأول من العام ويتولى مجلس إدارة الصندوق المشار إليه تكليف أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة إكتوارية بناءً على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق كما يمكن لمجلس إدارة الصندوق المذكور إجراء الدراسة المشار إليها كلما اقتضى الأمر ذلك، وذلك لتحديد الأسعار المناسبة فى هذا الشأن. وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والصندوق، ويُعمل به من اليوم التالى لانقضاء 6 أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسى للصندوق. العدد 11 تابع أ مؤمن يذكر أن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية في مصر هو كيان تأسس بموجب قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بهدف تعويض المرضى عن الأضرار (وفاة، عجز، إصابات) الناتجة عن الأخطاء الطبية، وشرط الاشتراك به إلزامي للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية لمزاولة المهنة أو تجديد التراخيص، وتغطيه الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُصدر وثيقة تأمين خاصة به. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذج وثيقة الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية المنشأ وفقًا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. ووفقًا للقرار رقم 272 لسنة 2025 بشأن إصدارهذا النموذج، يلتزم الصندوق بتغطية المسئولية المدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية والتي يترتب عليها الوفاة أو العجز أو الإصابة البدنية لمتلقي الخدمة. كما يلتزم الصندوق بأداء مبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية المعتمدة من اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه المقترحة من اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، وحصول متلقى الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض. كما حدد القرار التزامات المؤمن له ومنها اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، بجانب تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء التدخل الجراحي. ويلتزم المؤمن له بتبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب المعالج وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية، بجانب تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة. وتشمل التزامات المؤمن له متابعة حالة متلقى الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، مع التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة ، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة، بجانب اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وكذلك تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بالخطأ الطبي حال طلبها منه. ووفقًا للقرار، يجب على متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانونًا أن يبلغ الجهة المختصة عن الخطأ الطبي الموجب للتعويض خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه وعليه أن يسلم الأوراق والمستندات المتعلقة بالخطأ الطبي فور تسلمها. ولا يلتزم الصندوق بأداء مبلغ التعويض في الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا لحكم المادة (4) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وكذلك إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة نتيجة غش أو تواطؤ أو احتيال بهدف الحصول على التعويض. ويجوز للصندوق الرجوع على المتسبب بما أداه من تعويض في حالة الخطأ الطبي الجسيم وفقًا لحكم البند (11) من المادة (1) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وحالة تجاوز حدود الترخيص الممنوح لمقدم الخدمة، وفي حالة استعمال وسائل غير المرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة، وكذلك القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، بجانب الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته. وفي حالة نقل ملكية أحد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، للغير، يستمر سريان الوثيقة المبرمة لحين انتهاء مدتها، كما تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة في مواجهة الصندوق وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون التأمين الموحد. ويلتزم الصندوق بالمحافظة على السرية التامة لبيانات متلقي الخدمة المضرور أو ورثته، وعدم استخدامها في أية أغراض تسويقية أو ترويجية، وتختص المحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها الصندوق بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تفسير أو تنفيذ أي من شروط هذه الوثيقة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/s3mp الأخطاء الطبيةالمسئولية الطبيةالهيئة العامة للرقابة الماليةسلامة المريضصندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبيةقانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريضوثيقة التأمين