الرقابة المالية تصدر ضوابط الإشراف على صناديق التأمين الحكومية بواسطة إسلام عبد الحميد 31 ديسمبر 2025 | 4:04 م كتب إسلام عبد الحميد 31 ديسمبر 2025 | 4:04 م الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 173 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 265 لسنة 2025، بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة والإشراف على صناديق التأمين الحكومية. ووفقًا للقرار، يُنشأ صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، كما يجوز للجهات العامة التقدم إلى الهيئة بمقترح إنشاء صندوق تأمين حكومي، على أن يتضمن المقترح – على الأقل – الأهداف القومية أو الاجتماعية من إنشاء الصندوق، والحادث أو الخطر المؤمن ضده، والمستفيدين من التأمين، وموارد الصندوق المالية، إلى جانب أية بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة لدراسة المقترح. إقرأ أيضاً الرقابة المالية: إدارة المخاطر ركيزة أساسية لاستدامة قطاع التأمين والحد من خسائر الحرائق نائب رئيس الرقابة المالية: 18% حصة «الحريق» من أقساط التأمين بمصر انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحد من خسائر فرع الحريق في السوق المصرية ويحق للهيئة مطالبة الجهة مقدمة المقترح بتقديم دراسة اكتوارية، مُعدة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة، وذلك لاستكمال دراسة الطلب. ونص القرار على أن يكون لكل صندوق تأمين حكومي مقر رئيسي ملائم لمباشرة نشاطه، مع جواز إنشاء فروع له بالمحافظات بعد الحصول على موافقة الهيئة. كما أوجب القرار تسجيل صناديق التأمين الحكومية في سجل مخصص لدى الهيئة، مقابل سداد رسم التسجيل المحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشأن، مؤكدًا عدم جواز مزاولة الصندوق لنشاطه إلا بعد إتمام التسجيل بالسجل المعد لذلك. وألزم القرار صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به. وإليكم نص القرار كاملًا:- صناديق التأمين الحكومية اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9oqa الهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمين الحكوميةصندوق تأمين حكوميهيئة الرقابة المالية