هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة شركات التأمين والإعادة بواسطة إسلام عبد الحميد 26 أكتوبر 2025 | 2:17 م كتب إسلام عبد الحميد 26 أكتوبر 2025 | 2:17 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 151 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وفقًا للقرار الصادر برقم 200 لسنة 2025. وأوضحت أنه يتم تطبيق هذا القرار مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث تسرى قواعد الحوكمة المرافقة لهذا القرار على شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليهم بقانون التأمين الموحد. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر ماليًا وتأمينيًا على رأس أولوياتنا الرقابة المالية تلزم شركات الوساطة التأمينية بإعداد جدول زمني لزيادة رؤوس أموالها خلال شهر مهلة عامًا لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة للرقابة عليها وأشار القرار إلى أنه تسرى الشروط الواجب توافرها فى تشكيل مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين ومتطلبات تشكيل اللجان المشكلة من مجلس الإدارة وذلك على النحو المنصوص عليه فى هذا القرار اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة. والزم القرار الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدد مماثلة. كما تلتزم الشركات بإخطار الهيئة بجدول زمنى يتضمن الإجراءات التى سيتم اتخاذها للتوافق مع أحكام هذا القرار وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به ، على أن توافى الهيئة ببيان ربع سنوى يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات للتوافق مع أحكام هذا القرار. ضوابط حوكمة شركات التأمين اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/oiqb إعادة التأمينالأعضاء المنتدبين لشركات التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات إعادة التأمينشركات التأمينشروط الأعضاء المنتدبين لشركات التأمينقواعد حوكمة شركات التأمينهيئة الرقابة المالية