تأمين إلزام شركات التأمين والوساطة باعتماد تعديل نظامها الأساسي وفقاً للقانون الموحد خلال شهر شمل القرار شركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية وإدارة برامج الرعاية الصحية بواسطة إسلام عبد الحميد 29 أكتوبر 2024 | 6:06 م كتب إسلام عبد الحميد 29 أكتوبر 2024 | 6:06 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 270 ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بالقطاع بعقد جمعيتها العامة غير العادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقاً لقانون التأمين الموحد الصادر خلال يوليو الماضي، وذلك في موعد غايته مطلع ديسمبر الماضي. جاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، والذي أشار إلى إلزام الشركات بالتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجاري قبل هذا الموعد. إقرأ أيضاً مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد شهرًا الاتحاد المصري للتأمين يوصي باستخدام البيانات الضخمة لتحسين استراتيجيات العمل بالشركات هيئة الرقابة المالية تجدد قيد «الوطنية» بسجل شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات ويخص هذا القرار كافة شركات التأمين بجميع أنواعها، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية؛ بالإضافة إلى شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي TPA) ويقصد به النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال . وأكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها. وتابع “يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى ضوء مبررات جدية تقدمها الشركة” ولفت القرار إلى أنه على هذه الشركات الاستمرار حتى هذه المهلة في التصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعات جمعيتها العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها ، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7g7b الهيئة العامة للرقابة الماليةالوساطة التأمينيةشركات التأمينشركات الرعاية الصحيةشركات الوساطة التأمينيةقانون التأمين الموحد قد يعجبك أيضا مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد شهرًا 3 ديسمبر 2024 | 2:21 م الاتحاد المصري للتأمين يوصي باستخدام البيانات الضخمة لتحسين استراتيجيات العمل بالشركات 3 ديسمبر 2024 | 11:33 ص هيئة الرقابة المالية تجدد قيد «الوطنية» بسجل شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات 3 ديسمبر 2024 | 9:51 ص هيئة الرقابة المالية تؤسس وحدة للبناء المجتمعي لدعم استقرار بيئة العمل 2 ديسمبر 2024 | 10:55 ص للتوافق مع القانون الموحد.. تعديل 5 مواد من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين 2 ديسمبر 2024 | 10:16 ص «الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي 2 ديسمبر 2024 | 10:01 ص