«الرقابة المالية» تعدل ضوابط ممارسة البنوك والشركات المالية غير المصرفية نشاط صناديق الاستثمار بواسطة جهاد عبد الغني 14 أكتوبر 2024 | 2:04 م كتب جهاد عبد الغني 14 أكتوبر 2024 | 2:04 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 190 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار. ووفقاً للقرار رقم 220 لسنة 2024 – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – يجب أن يتوافر فى الجهات المشاركة للبنوك والشركات المؤسسة للصندوق الشروط المنصوص عليها فى البنود (1، 3 ، 5 ، 6 ، 7) من هذه المادة الثانية من القرار المعدل. إقرأ أيضاً الرقابة المالية والقومي للمرأة يوقعان بروتوكول لتعزيز استفادة النساء من الخدمات المالية غير المصرفية مع انضمام مساهمين جدد.. اعتماد تعديل 3 مواد من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين تنفيذ عرض شراء إجباري على 273.7 مليون سهم من «التوفيق للتأجير التمويلي» كما أضافت الهيئة فقرة للقرار المعدل ونصها “ويجوز للهيئة الترخيص للشركات المذكورة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها حال عدم استيفائها للشرطين الواردين بالبندين (2 ، 4) من الفقرة السابقة ، شريطة أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن (50%) للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التى توافق عليها الهيئة”. وتابع “وفي جميع الأحوال، يجب استمرار توافر نسبة الملكية المشار إليها طالما لم تستوف الشركة متطلبات البندين (2 ، 4) سالفي الذكر”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wbxy البنوكالتأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالتمويل متناهي الصغرالهيئة العامة للرقابة الماليةممارسة البنوك لنشاط صناديق الاستثمارنشاط صناديق الاستثمارهيئة الرقابة المالية