البورصة المصرية قرارات جديدة للرقابة المالية بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة بواسطة هبة خالد 24 مايو 2024 | 1:44 م كتب هبة خالد 24 مايو 2024 | 1:44 م هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 635 تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات Central Counterparty Clearing Risk قررت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات Central Counterparty Clearing Risk برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتولى صندوق ضمان التسويات المنشأ بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ، الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات Central Counterparty Clearing Risk. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية الرقابة المالية تقر إجراءات «إعمار مصر» بشأن زيادة رأس المال إلى 5.44 مليار جنيه حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها ويضم الصندوق فى عضويته جميع أعضاء التسوية التى تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم ، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة طبقًا الأحكام المادة (16) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية المشار إليه. وتنص ( المادة الثانية ) على أن تنتقل حقوق والتزامات أعضاء الصندوق بذات الأوضاع القائمة عند العمل بأحكام هذا القرار، على أن يتم تعديل تلك الحقوق والالتزامات فى ضوء القواعد الواردة بهذا القرار. وجاءت ( المادة الثالثة ) بأن يضع مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق القواعد والإجراءات التنفيذية لهذا القرار ، على أن يتم اعتمادها من الهيئة. ونصت ( المادة الرابعة ) على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة إدارة الصندوق بما فى ذلك إجراء الانتخابات المقررة وفقًا الأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار. وشملت ( المادة الخامسة ) إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 29 لسنة 2004 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. نظر تظلمات انتخابات ممثلي أعضاء صندوق قررت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1149 لسنة 2024 بتاريخ 16/5/2024 بشأن تنظيم نظر تظلمات انتخابات ممثلي أعضاء صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات بعضوية لجنة إدارة الصندوق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونيين للهيئة، وعضوية كل من: – ممثلين عن الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها. – مُمثل عن الشركة يختاره رئيسها من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها. وللجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لمعاونتها في أداء مهامها. كما تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يلي: 1- نظر التظلمات المقدمة من المرشحين ممثلي أعضاء الصندوق الذين تم استبعاد أسماءهم من قوائم المرشحين لعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات. 2- نظر التظلمات المقدمة من نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها. على أن يكون ميعاد تقديم التظلم للحالات المشار إليه بالبند (1) من المادة السابقة خلال يومي عمل من تاريخ نشر القوائم المبدئية المشار إليها بقرار رئيس الهيئة الصادر بشأن تنظيم إجراءات وفحص طلبات الترشح. وتتولى اللجنة البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويتم إخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بقرار اللجنة خلال يومى عمل على الأكثر من تاريخ صدوره. على أن يكون ميعاد تقديم التظلم للحالات المشار إليها بالبند (2) من المادة السابقة خلال يومي عمل من تاريخ إعلانها وتختص اللجنة بالبت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ تقديمه. كما يتم إخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بقرار اللجنة خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال، يكون للجنة طلب أي بيانات أو مستندات من المتظلم أو عضو الصندوق أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، متى كانت ضرورية للبت في التظلم. تنظيم الإشراف على الانتخابات كما قررت الرقابة المالية أن تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للإشراف على انتخابات مُمثلي أعضاء صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات بلجنة إدارة الصندوق برئاسة ممثل عن الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها ، وعضوية كل من: 1- مُمثلين عن الهيئة على أن يكون أحدهما من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها. 2- مُمثل عن الشركة يختاره رئيسها من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لمعاونتها في أداء مهامها. وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق من توافر الشروط فيمن يحق لهم التصويت وتضطلع بالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة وإعداد محضر بما تم في الانتخابات والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة. ويجوز بموافقة الهيئة إجراء الانتخابات باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة. ويتم التصويت على المرشحين لممثلي أعضاء الصندوق باللجنة على النحو الآتي : ۱- اختيار ممثلين عن شركات الوساطة في الأوراق المالية. ۲- اختيار ممثل عن أمناء الحفظ . ويكون التصويت من خلال قيام الشركة عضو الصندوق التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقًا للقائمة المعدة لذلك. ويشترط لصحة التصويت اختيار عدد المرشحين المقرر لكل قائمة من القائمتين المشار إليهما. بينما يحدد عضو الصندوق من يتولى التصويت نيابة عنه في انتخابات أعضاء اللجنة على أن يكون ذلك بموجب تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب لها ومختوم بخاتم الشركة. ولا يجوز للشركة عضو الصندوق تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في الانتخابات. في حين تعلن نتيجة الانتخابات بعد فرز الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من المرشحين وفقًا لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئتين المشار إليهما. وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين في ذات يوم الانتخابات لإعلان الفائز من بينهم. وتعلن اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار النتيجة النهائية لاختيار ممثلي أعضاء الصندوق بلجنة إدارته في اليوم التالي لانتهاء فترة البت في التظلمات من نتيجة أو إجراءات الانتخابات. وفي حالة عدم وجود تظلمات تعلن النتيجة في يوم العمل التالي لانتهاء فترة التقدم بالتظلمات. تنظيم إجراءات وفحص طلبات الترشح لانتخابات ممثلي أعضاء الصندوق قررت الرقابة المالية أن تعلن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة عن موعد انتخابات ممثلي أعضاء صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات بلجنة إدارة الصندوق وفتح باب الترشح وفترة تلقي الطلبات وذلك قبل نهاية مدة عضوية اللجنة بشهرين على الأقل. ويتم الإعلان بالنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية والشركة. وتقدم طلبات الترشح إلى الشركة من اليوم التالي لتاريخ النشر ولمدة خمسة عشر يومًا، على أن تكون موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة عضو الصندوق ومرفقًا بها المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواجب توافرها في المرشحين، ويثبت الطلب في سجل خاص محددًا به تاريخ وساعة وروده، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة لفحص طلبات الترشح برئاسة ممثل عن الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها، وعضوية كل من: 1- ممثل عن الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها. 2- ممثلين عن الشركة يختارهما رئيسها من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها. وللجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لمعاونتها في أداء مهامها. وتتولى اللجنة مهام فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط الواجب توافرها في المرشحين بما فيها إجراء المقابلة الشخصية المُشار إليها في المادة (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024 المشار إليه واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها وذلك خلال أسبوعين من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح ، ويكون للجنة استيفاء أي بيانات أو مستندات تراها لازمة لأداء مهامها. وتقوم اللجنة بإخطار المتقدمين للترشح بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بما انتهت إليه نتيجة الفحص خلال يومين من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة السابقة ، على أن تقوم بإعداد قوائم مبدئية بالمرشحين ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للبورصة المصرية والشركة في أول يوم عمل تال لتاريخ انتهاء مدة الأسبوعين المشار إليها بالفقرة السابقة . وتتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ صدور قرار لجنة التظلمات أو من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم – بحسب الأحوال – القيام بإعداد القوائم النهائية للمرشحين لعضوية لجنة إدارة الصندوق من ممثلي أعضاء الصندوق على أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية والشركة ، وذلك على النحو الآتي: 1 – قائمة المرشحين عن شركات الوساطة في الأوراق المالية . 2 – قائمة المرشحين عن أمناء الحفظ. جاءت القرارات بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلي قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk. على أن يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. تعريفات فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الشركة: شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. عضو الصندوق: شركات الوساطة فى الأوراق المالية. وأمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية. الصندوق: صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. معدل المخاطر: هو درجة تصنيف عضو الصندوق من حيث المخاطر الخاصة به ، وتحسب على أساس مدى التزامه بأحكام الصندوق من حيث عدد مرات التخلف عن الوفاء بالتزاماته خلال الفترة ، وملاءته المالية وحجم تعاملاته وغيرها من المؤشرات لتحديد درجة مخاطر العضو. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/exd0 الرقابة الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةصندوق ضمان التسويات قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص الرقابة المالية تقر إجراءات «إعمار مصر» بشأن زيادة رأس المال إلى 5.44 مليار جنيه 10 ديسمبر 2024 | 10:40 ص حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م عمومية سلامة للتأمين التكافلي مصر تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إلى 450 مليون جنيه 7 ديسمبر 2024 | 6:59 م