نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.
وذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات.
كما اطلع على قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
وتضمن القرار: ( المادة الأولى ) يستبدل بالمعايير أرقام (13) “آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية ” ، و(17) “القوائم المالية المستقلة” ، و(34) “الاستثمار العقارى” ، من معايير المحاسبة المصرية المشار إليها ، المعايير المرافقة لهذا القرار . ( المادة الثانية ) يضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها تفسير محاسبة مصرى رقم (2) “شهادات خفض الانبعاثات الكربونية” المرافق لهذا القرار . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره