المالية: سداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي حال دفع مقابل السلعة أو الخدمة بنفس العملة بواسطة مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م كتب مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramThreadsBlueskyEmail 582 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. إقرأ أيضاً الضرائب تجري تعديلات على ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية مصلحة الضرائب توضح عقوبة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة حتى أغسطس 2025.. الضرائب تتيح للممولين تقديم الإقرارات الضريبية التى انتهى موعد تقديمها دون عقوبات وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jc6u الدكتور محمد معيط وزير الماليةالضرائبالقيمة المضافة بالعملة الاجنبيةتعديلات ضريبة القيمة المضافة