اخبار محلية شراء عقار بـ 300 ألف دولار.. شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب بواسطة هاجر بركات 14 سبتمبر 2023 | 3:57 م كتب هاجر بركات 14 سبتمبر 2023 | 3:57 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 24 وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، نص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.: “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً”. كما تُستبدل عبارة “مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. إقرأ أيضاً الحكومة تٌقر تمديد فترة الموافقة على إصدار سندات الباندا إلى نهاية 2023/2024 مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة.. تعرف عليها مجلس الوزراء يقرر منح الرخصة الذهبية لشركتي «جاسكو» و«ايجيبت سات أتو» وبحسب نص مشروع القرار أيضاً، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي: ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركياً ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة. شروط منح الجنسية المصريةقرارات مجلس الوزراءمنح الجنسية المصريةمنح الجنسية المصرية للأجانب قد يعجبك أيضا الحكومة تٌقر تمديد فترة الموافقة على إصدار سندات الباندا إلى نهاية 2023/2024 4 أكتوبر 2023 | 4:08 م مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة.. تعرف عليها 27 سبتمبر 2023 | 4:26 م مجلس الوزراء يقرر منح الرخصة الذهبية لشركتي «جاسكو» و«ايجيبت سات أتو» 20 سبتمبر 2023 | 2:59 م مجلس الوزراء يوافق على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر 20 سبتمبر 2023 | 2:57 م مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات خلال إجتماعه اليوم .. تعرف عليها 20 سبتمبر 2023 | 2:53 م قرار باعتبار تنفيذ أول مرحلة لمشروع إنشاء مواقف للسيارات من المنفعة العامة 18 سبتمبر 2023 | 5:14 م