أسواق المال قرار جديد من «الرقابة المالية» بشأن ضوابط القيد والشطب لصناديق الاستثمار فى شراء وبيع المعادن بواسطة حاتم عسكر 15 مارس 2023 | 11:40 ص كتب حاتم عسكر 15 مارس 2023 | 11:40 ص الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 74 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 بتاريخ 8/3/2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. قـــــــــرر : (المادة الأولى) ينشأ بالهيئة سجل لقيد الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن كأحد القيم المالية المنقولة. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري ويجب أن يتضمن السجل بحد أدنى المعلومات والبيانات الآتية : 1- اسم الجهة وشكلها القانوني وغرضها . 2 – عنوان مركزها الرئيسي ومقار مزاولة نشاطها . 3- اسم العضو المنتدب أو المسئول على الإدارة الفعلية بها . 4- صناديق الاستثمار التي تتعامل معها الجهة . (المادة الثانية) على الجهة الراغبة فى القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية : أن تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة 1981 . 3- ألا يقل رأس مالها عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه . أن يكون من ضمن أغراضها التعامل فى المعادن شراء وبيعًا . 4- أن تكون زاولت النشاط لمدة عامين على الأقل سابقين على تقديم طلب القيد . 5 – أن تكون حاصلة على ترخيص بالتعامل فى شراء وبيع المعادن من الجهات المختصة 6- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء فى البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة (أ) والتى تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط . 7- أن تكون عضوًا فى أحد الاتحادات أو الروابط أو الجمعيات المهنية ذات الصلة . 8- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون الرئيسيون بالجهة حسنى السمعة ومحمودى السيرة . 9 – سداد مقابل الخدمات المشار إليه بالمادة الخامسة من هذا القرار . (المادة الثالثة) يقدم طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، مستوفيًا المستندات الدالة على الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى المستندات الآتية: 1- نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة . 2- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة . 3- هيكل مساهمي الشركة . 4 – إذا كانت الشركة ممــلوكة أو مرتبــطــة في المـلكية أو الإدارة مـــع شركات أو جهات أخرى أو تحت إشراف شركات أو جهات أخرى، فيجب تقديم بيان يوضح نسب الملكية والعلاقة متضمنًا أسماء الأشخاص والجهات ذات العلاقة موضحًا به العلاقة المالية والوظيفيــة بينهم وبين الجهات بالإضافة إلى بيان بهيكل مساهمي الجهة أو الجهات المرتبطة وبيان بأعضاء مجلس إدارتها وأسماء الممثلين القانونيين لها . 5 – شهادة من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة طالبة القيد لديها . 6 – صورة من سند حيازة مقر الشركة . 7 – بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين بالشركة وخبراتهم . 8- دليل إجراءات العمل ونظم المراجعة والرقابة الداخلية، ودليل الإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل . 9- بيان من الممثل القانوني للشركة بمكونات البنية التقنية، وتوفر الربط بخدمة تسعير للمعادن توافق عليها الهيئة والإعلان عنها، ونظام العمل والحفظ والتخزين الآمن للنسخ الاحتياطية من كافة البيانات . 10 – القوائم المالية المعتمدة للشركة عن آخر فترة مالية سابقة على تقديم طلب القيد . 11- ما يفيد عدم صدور أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى إحدى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصري أو قانون مكافحة غسل الأمـــوال أو قانــون التــجـــارة أو الحــكم بإشهار إفلاس، ضـــد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المسئولين عن تقديم الخدمة بالشركة، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . (المادة الرابعة) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني والمكتبي للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المتطلبة للقيد . وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد . (المادة الخامسة) تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره . ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف جنيه . (المادة السادسة) على الجهات المقيدة بالسجل مراعاة ما يلي : 1 – الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. 2- تقديم وثيقة تأمين، لصالحها، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن، وذلك في الأحوال التي تتولى فيها الجهة نقل المعادن وفقًا للاتفاق المبرم مع الصندوق فى هذا الشأن . ويجب أن يتضمن العقد المبرم بين الجهة والصندوق، حق الصندوق في مبلغ التعويض إذا كان الخطر المؤمن منه قد تحقق بشأن أصول الصندوق . 3- تجنب تعارض المصالح مع الأطراف ذوى العلاقة . إخطار الهيئة بصناديق الاستثمار التي يتم التعامل معها فور التعاقد معها . (المادة السابعة) لمجلس إدارة الهيئة حال فقد أحد شروط القيد بالسجل أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الاتية : ۱- توجيه تنبیه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها . 2- الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة . 3- الشطب من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة . وفى حال اتخاذ أى من التدبيرين الواردين بالبندین (2، 3) من هذه المادة، فيجب أن يتضمن القرار الصادر باتخاذ التدبير الإجراءات التي يجب الالتزام بها فى هذا الشأن . (المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د . محمد فريد صالح، بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 بالترخيص بتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كأحد القيم المالية المنقولة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2023 ؛ اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kb56 الهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق المعادنقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م عمومية سلامة للتأمين التكافلي مصر تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إلى 450 مليون جنيه 7 ديسمبر 2024 | 6:59 م عمومية الدلتا للتأمين تناقش زيادة رأسمالها المصدر إلى 500 مليون جنيه.. 29 ديسمبر 5 ديسمبر 2024 | 9:55 ص