استثمار 10 خطوات لاستخراج البطاقة الضريبية.. تعرف عليها بواسطة سناء علام 4 يوليو 2022 | 11:32 ص كتب سناء علام 4 يوليو 2022 | 11:32 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 640 يعد استخراج البطاقة الضريبية هي أولى الخطوات التي يقوم بها صاحب أي مشروع في مصر، والتي بمجرد الحصول عليها يمكنه التقدم للحصول على السجل التجاري. وتعد البطاقة الضريبية هي السند القانوني الذى يثبت أن الممول مسجلًا طرف مصلحة الضرائب المصرية، بل إنها تُعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة مصلحة الضرائب المصرية ، والتى تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية. إقرأ أيضاً الضرائب تطالب المولات والفنادق بعدم السماح لأى تاجر بممارسة النشاط دون بطاقة ضريبية 7 مستندات مطلوبة من المستثمر للحصول على السجل التجاري.. تعرف عليها «الضرائب» تحذر البائعين من ممارسة النشاط دون تقديم بطاقة ضريبية وتمتد صلاحية البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة ، ولا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها ، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها. بيانات البطاقة الضريبية وتشمل البطاقة الضريبية بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة ، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة ، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية ،و تاريخ انتهاء صلاحيتها. ويقدم “أموال الغد” في السطور التالية الخطوات والمستندات الواجب توافرها للحصول على البطاقة: خطوات استخراج البطاقة الضريبية اختيار المكان الذي سيتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري (شقة/محل) ، ثم عمل عقد (إيجار/ تمليك) له التوجه بهذا العقد إلى الشهر العقاري التابع له مكان إقامة المشروع ، ثم القيام بتقديم طلب لعمل إثبات التاريخ عليه ، ويتم عمله في نفس اليوم مقابل (رسوم رمزية). التوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع بالأوراق التالية a) عقد(إيجار/تمليك) (مُثبت التاريخ) b) وإثبات شخصية لمالك المشروع من خلال أصل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به c) صورة ضوئية لإيصال كهرباء حديث ، وفي حالة نظام عداد الكهرباء الحديث (الكارت)، يتم تقديم صورة ضوئية من الكارت الخاص بعداد الكهرباء القيام بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب ،(نموذج مجاني بدون رسوم)، و ملء كافة البيانات داخل الطلب الخاصة بمالك المشروع . يقوم الموظف المختص باستكمال باقي البيانات الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية . يقوم الموظف المختص يقوم بإجراء معاينة لمقر المشروع ، للتأكد من وجود مقر إقامة المشروع ، وكذلك مطابقة البيانات المذكورة في نموذج التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع. بعد إجراء المعاينة والموافقة على الطلب المقدم لإصدار البطاقة الضريبية ، سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليم صاحب الشأن رقم التسجيل الضريبي الخاص به . في حالة غلق أو (تصفية) النشاط التجاري الخاص بالمشروع لأسباب مثل السفر أو التنازل عن المشروع لشخص آخر ، فيجب أن يقوم الممول بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لمعرفة موقفه الضريبي حتى تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط ، وكذلك تقديم طلب لإلغاء البطاقة الضريبية الخاصة به ، كما أنه لا يجوز للممول (صاحب المشروع) استخراج أكثر من بطاقة ضريبية ، ولكن يمكنه إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية. يجب على الممول إبلاغ الإدارة الضريبية خطياً خلال 30 يوماً في الحالات التالية بداية مزاولة النشاط ، أو استحداث نشاط جديد أو استحداث فرع جديد ، وكذلك عند نقل المركز أو الفرع إلى مكان آخر أو عند تغير النشاط الرئيسي أو الفرعي ، وعند التنازل أو التوقف أو عند خروج المستأجر من العين المؤجرة ، وعند التأجير للعقار أو الوحدة العقارية . للحصول على بطاقة ضريبية بدل فاقد يجب إبلاغ قسم الشرطة ونشر إعلان فقدان البطاقة في الصحف الرسمية ، وتقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية بدل فاقد من الممول أو من ينوبه قانونياً ، أما الحصول على بطاقة ضريبية بدل تالف ، يجب تقديم طلب بطاقة ضريبية بدل تالف من الممول أو من ينوب عنه قانونياً مع رفق البطاقة التالفة . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/hjwk استخراج البطاقة الضريبيةالبطاقة الضريبيةخطوات استخراج البطاقة الضريبية قد يعجبك أيضا الضرائب تطالب المولات والفنادق بعدم السماح لأى تاجر بممارسة النشاط دون بطاقة ضريبية 4 سبتمبر 2022 | 10:17 ص 7 مستندات مطلوبة من المستثمر للحصول على السجل التجاري.. تعرف عليها 12 يوليو 2022 | 12:36 م «الضرائب» تحذر البائعين من ممارسة النشاط دون تقديم بطاقة ضريبية 2 يناير 2022 | 10:42 ص