تأمين تعديل النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بواسطة إسلام عبد الحميد 17 مايو 2022 | 11:39 ص كتب إسلام عبد الحميد 17 مايو 2022 | 11:39 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 50 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان. وأوضح القرار الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 866 لسنة 2022، أنه يستبدل بنصوص المادتين (4/7 ، 3/8) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) والمادة (710 /71) من الباب الرابع (المزايا التأمينية) بلائحة النظام الأساسي للصندوق. إقرأ أيضاً استثمارات شركات التأمين تتخطى 298 مليار جنيه وأصولها تسجل 343.3 مليار «الرقابة المالية»: ارتفاع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 74.6 مليار جنيه خلال 2024 رئيس الرقابة المالية: بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ «SPAC» جديدة ونوه القرار أنه يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام. وأشار إلى أنه يلتزم العضو بسداد موارد سنوية بحد أدنى 5 ملايين جنيه تلتزم الجهة بسدادها، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه العالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهي هذه الدراسة إلى تخفيض المزابا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معا ابتداء من تاريخ وقف صرف. وحول المزايا التأمينية، أوضح القرار أنها تصرف في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، حيث يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية تعادل 11 شهرا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و) من اللائحة وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق ابتداء من مطلع يوليو 2014 أو تاريخ الانضمام للصندوق إذا كان لاحقا وحتى تاريخ انهاء الخدمة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/moch الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكانالهيئة العامة للرقابة الماليةصندوق التأمينصندوق التكافل