تأمين «الرقابة المالية» تطالب العملاء بمراجعة قيم مبالغ تأمين ممتلكاتهم لتجنب خفض تعويضاتهم المستحقة بواسطة إسلام عبد الحميد 3 أبريل 2022 | 11:00 ص كتب إسلام عبد الحميد 3 أبريل 2022 | 11:00 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 21 طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حالة تحقق الخطر وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن تلك الدعوة تأتي في إطار حرص الهيئة على حقوق المتعاملين بسوق التأمين المصري، وسلامة واستقرار التعاملات في نشاط التأمين نظراً للتغيرات الاقتصادية الحالية وأثارها على تغيير قيمة الأصول المؤمن عليها لدى شركات التأمين، وخاصة في نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات والذي بلغ إجمالي قيم مبالغ التغطية التأمينية لوثائقه الصادرة عن 25 شركة تأمين حوالي 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021. إقرأ أيضاً الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بطرح منتجات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار بالسندات الخضراء «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية نائب رئيس الرقابة المالية: إعداد ضوابط جديدة لتعامل شركات التأمين مع وسطاء الإعادة الأجانب وكان قد نشر «أموال الغد» الأسبوع الماضي تقريراً حول بدء شركات التأمين مخاطبة العملاء لإعادة تقييم أصولهم لمواجهة تداعيات ارتفاع التضخم والدولار وأضاف عمران أن الهيئة حريصة على توجيه نظر حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والمستفيدين منها إلى أنه في حالة حدوث تغير كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه بما يترتب عليه أن يصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية (القيمة السوقية) للأصل موضوع التأمين، فإن عميل شركة التأمين سيواجه تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه – وسيؤخذ في الاعتبار عند حساب التعويض الانخفاض الجزئي في قيمة الأصل المؤمن عليه – بحيث تقوم شركة التأمين بتسوية وصرف التعويض مع تَحَمُل العميل لجزء من قيمة التعويض المستحق. أما في حالة الخسارة الكلية فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل. كما تلفت هيئة الرقابة المالية نظر حملة وثائق التأمين أن شرط النسبية الوارد في عقد التأمين يقضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تَفُوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه النسبي من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حده في حال تعددها لمضمون شرط النسبية ومن ثم سيتحمل العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بالفارق. واستعرضت الهيئة في بيانها، أنه في حال التأمين على أصل (سيارة مثلا ً) بقيمة 150 ألف جنيه، وأصبحت قيمتها السوقية 200 ألف جنيه، فإنه في حال تحقق خسارة قدرت بـ50 ألف جنيه، فإنه بتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين. يكون التعويض كما يلي: التعويض = الخسارة المباشرة × (مبلغ التأمين /القيمة السوقية) وبذلك يكون التعويض = 50000 x (150000/200000) = 37500 جنيه اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jkt6 الهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينوثائق التأمين قد يعجبك أيضا الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بطرح منتجات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار بالسندات الخضراء 10 ديسمبر 2024 | 12:35 م «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص نائب رئيس الرقابة المالية: إعداد ضوابط جديدة لتعامل شركات التأمين مع وسطاء الإعادة الأجانب 9 ديسمبر 2024 | 4:00 م حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص تعديل فترة السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ مطلع يناير من كل عام 8 ديسمبر 2024 | 2:20 م