عقاراتننشر التعديلات النهائية للضوابط والقواعد اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري بواسطة تقى حاتم 9 فبراير 2022 | 11:05 ص كتب تقى حاتم 9 فبراير 2022 | 11:05 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 20كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن التعديلات التي تم إجرائها على قرار مجلس إداراتها رقم 111 لعام 2015، بشأن القواعد والمعايير العامة اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 23 يناير لعام 2022، مؤكدةً على شركات التمويل العقاري الإلتزام بمراعاة القواعد الواردة بهذا القرار عند ممارستها للنشاط.وأوضح القرار أنه يجب على الممول أن يحرص على مصالح جميع المستثمرين المتعاملين معه والافصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من إتخاذ القرار المناسب، وذلك في إطار توعية وحماية المستثمر. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية»: 415.85 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات للمروجين تتضمن بياناتهم وهويتهم رئيس «الرقابة المالية»: نهدف تطوير السياسات الإكتتابية لشركات التأمين لتحسين النتائج الفنيةوأشار إلى أن أبرز تلك البيانات تتضمن أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد، بجانب إلتزام الممول بالإفصاح للمستثمر عند التعاقد عن كافة تفاصيل المصروفات التي ستضاف إلى التكلفة، ولا يجوز للممول أن يضيف إلى تكلفة العقار إلا المصروفات الإدارية الأخرى التي يفصح عنها للمستثمر.كما أكد على ضرورة إخطار المستثمر مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل في هذة البيانات، على أن يتضمن الإخطار الحد الأدنى من البيانات الموضحة بقرار الهيئة السارية في هذا الشأن.كما يلتزم الممول بالإفصاح عن جدول لسداد أقساط التمويل على أن يتضمن جدول السداد القيمة الإجمالية للتمويل وتكاليفه وعدد الأقساط وقيمتها وتواريخ استحقاقها، وأي مصاريف أخرى يتم إضافتها على تكاليف التمويل أو خصمها من حساب المستثمر؛ مؤكداً على أنه يحق للمستثمر السداد المعجل بتصفية كل أو جزء من مبلغ التمويل في أي وقت قبل تاريخ استحقاقه نظير تحمل مصروفات السداد المعجل وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد التمويل.وأوضح أن المستثمر يلتزم في هذة الحالة بإخطار الممول بالرغبة في السداد المعجل خلال مدة لا تقل عن شهر؛ بجانب سداد عوائد التمويل المستحقة حتى تاريخ السداد المعجل؛ على أن يتم خفض القيم الإيجارية المتغيرة أو الأرباح عن المدة المتبقية من عمر التمويل بنسبة مئوية متفق عليها بالعقد التمويلي وطبقاً لجدول السداد المرفق باتفاق التمويل.كما يجب على الممول أن يلتزم بالحصول على الضمانات الكافية قبل منح التمويل العقاري للمستثمرين ضماناً لقيمة التمويل الممنوح؛ وعلى الممول أن يشترط على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه طبقاً لإتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب الوفاه أو العجز أو التعثر في حالة كون المستثمر من أصحاب المهن الحرة.وإليكم نص الضوابط كاملة وفقاً لأخر تعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل en العقاريالتمويل العقاريالهيئة العامة للرقابة الماليةقد يعجبك أيضا «الرقابة المالية»: 415.85 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة 28 مارس 2024 | 1:14 م الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات للمروجين تتضمن بياناتهم وهويتهم 27 مارس 2024 | 2:06 م رئيس «الرقابة المالية»: نهدف تطوير السياسات الإكتتابية لشركات التأمين لتحسين النتائج الفنية 26 مارس 2024 | 2:59 م ننشر المؤشرات المالية والفنية لقطاع التأمين خلال 2023/2022.. و14% نمواً بفائض نشاط الشركات 26 مارس 2024 | 2:05 م رئيس «الرقابة المالية»: إصدار تفسير ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية 21 مارس 2024 | 12:05 م رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعديل أحكام معايير المحاسبة المصرية لمواكبة التطورات العالمية 21 مارس 2024 | 11:57 ص