«الرقابة المالية» تلزم شركات تقييم الأوراق المالية بتوفير وثيقة تأمين للأخطار المهنية لمنحها التراخيص بواسطة إسلام عبد الحميد 30 يناير 2022 | 3:14 م كتب إسلام عبد الحميد 30 يناير 2022 | 3:14 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 153 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراراً رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وتضمنت المادة الأولى من هذا القرار، بتعديل البند الخاص بشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، بأنه لا يشترط توافر أشخاص اعتبارية أو مؤسسات مالية في هيكل مساهمي هذه الشركات. إقرأ أيضاً تراجع متوسط العائد لصندوق «جي أي جي للتأمين» النقدي إلى 3.63% بالربع الثاني «الرقابة المالية» تعدل ضوابط التحقق من بيانات العملاء وتمنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتطبيق النظام «التشاركي» بينما ألزمت المادة الثانية من القرار شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية وبما يتلائم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على مزاولة مهامها. كما أكد القرار على أنه يجب استيفاء العضو المنتدب لشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودارسة الجدارة الإئتمانية وفقاً للمادة 285 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، واجتياز العضو المنتدب لتلك الشركات المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل هذا المنصب. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/k98w الهيئة العامة للرقابة الماليةرضا عبدالمعطيمحمد عمران