تأمينننشر تعديلات ضوابط مساهمة المؤسسات المالية والأشخاص الإعتبارية بشركات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 18 يناير 2022 | 12:04 م كتب إسلام عبد الحميد 18 يناير 2022 | 12:04 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 48أجرى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد التعديلات على قراره السابق رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها شركات التأمين.ونصت المادة الأولى من القرار على أنه تسرى أحكام هذا القرار بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد تملك أسهمها، ولا تسرى الأحكام الخاصة بهيكل الملكية أو إجراءات نقل ملكية الأسهم الواردة بهذا القرار على البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري التي يرخص لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية أو شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. إقرأ أيضاً رئيس «الرقابة المالية»: نهدف تطوير السياسات الإكتتابية لشركات التأمين لتحسين النتائج الفنية ننشر المؤشرات المالية والفنية لقطاع التأمين خلال 2023/2022.. و14% نمواً بفائض نشاط الشركات رئيس «الرقابة المالية»: التكنولوجيا ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني والاستدامةوحول نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية في شركات التأمين، فأوضح القرار أنه يشترط أن تكون نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية لا تقل عن 50% من رأس المال، وألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لشركات التأمين بها عن 25% من رأس المال.بينما لم يشترط القرار توافر أشخاص إعتبارية أو مؤسسات مالية في شركات الوساطة في التأمين وكذلك شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبراء التأمين الاستشاريين.وقد نصت المادة الرابعة من القرار على أنه مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقاً للتشريعات المنزمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، فيجب الإلتزام بتقديم دراسة الجدوة الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.كما يجب الإلتزام بالإنتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة 3 أشهر أخرى، مع استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري، على أن يكون من بينها توافر خبرة في القطاع المالي المصرفي و/أو غير المصرفي لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب وفقاً لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في شأن كل نشاط.وأوصى القرار بالإلتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين، ولا تسري متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند في شأن الشركات المهنية.وإليكم النص الكامل للقرار وتعديلاته:- شركات التأمينضوابط مساهمة المؤسسات المالية في شركات التأمينقد يعجبك أيضا رئيس «الرقابة المالية»: نهدف تطوير السياسات الإكتتابية لشركات التأمين لتحسين النتائج الفنية 26 مارس 2024 | 2:59 م ننشر المؤشرات المالية والفنية لقطاع التأمين خلال 2023/2022.. و14% نمواً بفائض نشاط الشركات 26 مارس 2024 | 2:05 م رئيس «الرقابة المالية»: التكنولوجيا ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني والاستدامة 19 مارس 2024 | 12:54 م الإتحاد المصري للتأمين يستعرض دور القطاع في إدارة مخاطر سلاسل التوريد 16 مارس 2024 | 11:06 ص جهاز مدينة طيبة الجديدة يطرح مناقصة للتأمين على ممتلكاته بإجمالي 190 مليون جنيه 13 مارس 2024 | 10:22 ص شركات التأمين تسدد تعويضات تخطت 35 مليار جنيه خلال عام 11 مارس 2024 | 11:32 ص