استثمار ننشر تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التنمية الصناعية بواسطة هشام إبراهيم و سناء علام 18 مايو 2021 | 12:48 م كتب هشام إبراهيم و سناء علام 18 مايو 2021 | 12:48 م الهيئة العامة للتنمية الصناعية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 114 نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين وينشر “أموال الغد” أبرز الملامح الرئيسية للائحة التنفيذية الجديدة ، والتي من المقرر سريان العمل بها اعتباراً من غداً الاربعاء الموافق 19 مايو 2021، لتتضمن الاتي :- إقرأ أيضاً اتحاد الصناعات: استصدار ترخيص مصنع يستغرق ما بين 3 و6 أشهر لائحة «التنمية الصناعية» .. الحكومة تحدد آليات تخصيص الأراضي للمطورين لائحة التنمية الصناعية .. تعرف على خطة الحكومة لفض التشابك بين جهات ولاية الأراضي – عرفت اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية المشروع الصناعي بأنه أي منشأة أو شركة تقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام ، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التصنيف أو التجميع أو التعبئة . – نصت المادة الثانية من اللائحة أن تتولى الهيئة مسئولية إقامة فروع ومكاتب لها على مستوى محافظات الجمهورية بما يضمن قيام الهيئة باختصاصاتها المنصوص عليها بما في ذلك إتاحة الأراضي للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص . – تتضمن المادة الثالثة من اللائحة أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مسئولية صياغة السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية سواء الخاضعة تحت ولاية الهيئة أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص. – تشمل المادة الرابعة قيام الهيئة بصياغة الضوابط التي تتيح للشركات إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية وتوفير مساحات الأراضي اللازمة لهم. – وتنص المادة السابعة إتاحة مسئولية إصدار اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية لرئيس الهيئة فور اعتماد مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بأحكام القانون المنظم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . – تتضمن المادة الثامنة تولي مجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات اللازمة لتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة ، مع ضرورة تحديد نوع الخدمة المقدمة والشرائح التي تنقسم إليها إن وجدت ، ولمجلس الإدارة زيادة مقابل الخدمات سنوياً وفقاً لنسبة التضخم المعلنة من الجهة المختصة. – تباشر الهيئة الصلاحيات المقررة لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء وذلك بمراعاة اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية الصادرة . – تنص اللائحة التنفيذية أيضاً قيام مجلس إدارة الهيئة بتبليغ الوزير المختص بقرارات الهيئة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها . – يحدد مجلس إدارة الهيئة النسبة المقترحة من قيمة فائض موازنة الهيئة التي تؤول إلى الصندوق سنوياً. – يتولى صندوق دعم المناطق الصناعية وضع سياسة وخطط البرامج تطوير وترفيق المناطق على مستوى الجمهورية . – يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق . – تقوم الهيئة بمراجعة الخرائط والبيانات المرسلة إليها من الجهات صاحبة الولاية في ضوء خطة التنمية الصناعية للدولة . – تلتزم الجهات صاحبة الولاية أن تقوم بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمخصصة لإقامة مشروعات صناعية عليها . – تنص المادة 16 من اللائحة على أن يتم تحديث تلك البيانات بشكل دوري كل 6 أشهر أو بناءاً على طلب الهيئة ، كما يتعين على تلك الجهات صاحبة الولاية بإخطار الهيئة بأي تغيير أو تعديلات يتم إجراءها خلال شهر من تاريخ حدوثها . – وتنص المادة 17 من اللائحة على قيام الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بالتأكد من تكامل الخريطة الصناعية و الخريطة الاستثمارية ، وعدم وجود تعارض بينهما، ومتابعة التحديث الدائم لها . – وأجازت اللائحة التصرف في العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية من خلال البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع ، وكذلك الإيجار المنتهي بالتملك . – تتولى الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني الإعلان عن الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات الشاغرة ، وقائمة الأراضي الصناعية المتاحة ، وقائمة الأراضي والعقارات المخصصة سنوياً لأغراض التنمية الصناعية . – يجوز لصاحب الطلب أن يتقدم للهيئة للحصول على عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع صناعي ، على أن يبين الغرض والمساحة والمكان. – يجوز للجهات صاحبة الولاية أن تنيب الهيئة في التصرف بالعقارات الخاضعة لها . – يكون التصرف وفقاً للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية وبمراعاة خطة التنمية الصناعية للدولة . – يكون التصرف في العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بناءًا على طلب المستثمر وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وذلك مع مراعاة الاتي :- أ- أن يتخذ المشروع شكل الشركة المساهمة المصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن 25% من التكلفة الاستثمارية للمشروع ب- أن تكون الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة ت- أن يكون المشروع ضمن أولويات خطة التنمية الصناعية ث- أن يستخدم المشروع تكنولوجيات حديثة لتوفير الطاقة ج- أن يهدف المشروع سد فجوة استهلاكية أو تقليص الفجوة الاستيرادية . – يقدم طلب تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية إلى الإدارة المختصة، على النموذج المرفق بكراسة الاشتراطات الخاصة بمستندات الطرح. – يلتزم الطالب عند تقديم الطلب بسداد المبلغ الذي تحدده الهيئة بحسب موقع العقار ومساحته كتأمين لجدية الطلب ، وفي حالة الموافقة يلتزم الطالب باستكمال مقدم الثمن بما لا يقل عن 25% من القيمة الإجمالية للأرض، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة بما لا يجاوز 30 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة المبدئية ، ويسدد الباقي على شكل أقساط سنوية لمدة 4 أعوام مضافاً إليها سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد. – يتعين على الشركات التي تباشر مهام التطوير الصناعي أن يتوافر بها الاتي أ- أن تتخذ الشركة شكل الشركة المساهمة المصرية ب- ألا يقل قيمة رأس المال المصدر عن القيمة التي تحددها كراسة الطرح بحسب مساحة وموقع المنطقة المطلوب تطويرها ت- أن يكون من بين أغراض الشركة تنمية وتطوير المناطق الصناعية . – المادة 35، يجوز لأغراض التنمية الصناعية وفي المناطق التب يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، طبقا للخريطة الصناعية، التصرف بدون مقابل او بمقابل رمزي في العقارات المملوكة لدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص. – المادة 33، يجوز التصرف في العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، بشرط ألا تزيد مدة الترخيص بالانتفاع عن 50 عاما قابلة للتجديد، طالما كان المشروع مستمرا في نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد. – ويحدد مجلس ادارة الهيئة بناءً على عرض رئيس الهيئة الشروط الفنية والمالية التي يجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز لهم نظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بطريق التأجير. وقد جاءت مواد اللائحة على النحو التالي: اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ny4b اصدار التراخيصالترخيص الصناعيةاللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعيةلائحة قانون التنمية الصناعية قد يعجبك أيضا اتحاد الصناعات: استصدار ترخيص مصنع يستغرق ما بين 3 و6 أشهر 5 فبراير 2023 | 11:19 م لائحة «التنمية الصناعية» .. الحكومة تحدد آليات تخصيص الأراضي للمطورين 18 مايو 2021 | 4:38 م لائحة التنمية الصناعية .. تعرف على خطة الحكومة لفض التشابك بين جهات ولاية الأراضي 18 مايو 2021 | 2:49 م لائحة «التنمية الصناعية» تحدد شروط تدشين المشروعات على عقارات مملوكة للدولة 18 مايو 2021 | 2:33 م بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية..غدا 18 مايو 2021 | 11:04 ص «التجارة» : مراجعة تشريعات تفضيل المنتج المحلي والتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين 5 يوليو 2020 | 11:48 ص