الدستورية العليا ترفض دعويين قضائيتين لوزارة المالية بشأن قيمة الأراضي الزراعية بواسطة أموال الغد 5 سبتمبر 2020 | 3:30 م كتب أموال الغد 5 سبتمبر 2020 | 3:30 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 17 أ ش أ قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعويين رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية ” منازعة تنفيذ” المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض). إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يستعرض إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع الحكومة تبحث تسوية مديونية هيئة السلع التموينية لدى وزارة المالية صندوق النقد يدعو مصر لوقف إصدار أدوات دين لأجل أسبوع بنهاية سبتمبر وأشارت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أنه تم عدم قبول الدعويين فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الإستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية ” دستورية”، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال المستشار عوض عبد الحميد عضو المكتب الفني بالمحكمة، إن المحكمة استندت في قرارها على الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961. وتابع: “وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها”. وأكمل: “وبالتالي فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المشار إليهما”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/t70n الدستورية العلياوزارة المالية