هيئة الرقابة المالية تصدر قراراً بضوابط جديدة للمساهمة في رأسمال شركات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 26 أغسطس 2020 | 9:20 ص كتب إسلام عبد الحميد 26 أغسطس 2020 | 9:20 ص محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 24 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران قراره رقم 133 لسنة 2020 بشأن ضوابط المساهمة في رأس مال شركات التأمين. وتضمن القرار أنه لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمتلكون حصة مسيطرة في إحدى شركات التأمين، المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر إلا في شركة تأمين واحدة أخرى تزاول ذات النشاط وبنسبة تقل عن 25% من أسهم تلك الشركة أو حقوق التصويت بها. إقرأ أيضاً مد مهلة توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين حتى يوليو 2027 هيئة الرقابة المالية تفتتح أول مكتب تمثيل لها خارج القاهرة للتيسير على الشركات.. الرقابة المالية تدرس وضع إطار تنظيمي لشروط التأمين البحري غير المجمعية وأشار القرار إلى أنه يجوز زيادة نسبة المساهمة بما يجاوز النسبة المذكورة بالفقرة السابقة إذا اقترن طلب التملك بتقديم خطة ملزمة لاندماج شركتي التأمين المشار إليهما، على أن يتم تنفيذ عملية الاندماج خلال سنة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب ووفقاً للشروط التي يقررها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وإليكم صورة من نص القرار بالكامل:- اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/n551 الهيئة العامة للرقابة الماليةرأسمالشركات التأمينمحمد عمران