مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بواسطة أموال الغد 15 يوليو 2020 | 4:47 م كتب أموال الغد 15 يوليو 2020 | 4:47 م مجلس الوزراء- اليوم النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 19 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر. وأوضح المجلس أن ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. إقرأ أيضاً مجلس الوزراء يحسم الجدل حول الجنيهات الذهبية المغشوشة مجلس الوزراء: طرح مطار «الغردقة» أمام القطاع الخاص وعدم المساس بالأصول الحكومة تعيد تخصيص 240 فدانًا في قنا لصالح مصنع النهضة للأسمنت ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني. وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/62fg التنمرمجلس الوزراء